إسكان الشيوخ تستعرض تقرير مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري حول مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمعروف باسم “تقنين أراضي وضع اليد” وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث أستهدفت الحكومة من مشروع قانون تقنين وضع اليد، لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
وأكد النائب خالد سعيد، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
وأوضح النائب خالد سعيد رئيس لجنة إسكان الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد، يولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وأكد أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
ونص مشروع القانون، على أنه تعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (۳۳) لذا فقد أرتئى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا، ويُلغى التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يُساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا. وفي هذا السياق يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
جاء مقترح القانون في أربعة مواد إصدار و (١٤) مادة موضوعية، حيث حددت المادة الأولى إطارا قانونيا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية وذلك على الطلبات التي قدمت وفقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷.
نصت (المادة الأولى) بأن تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيهاء أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨ ١ لسنة ٢٠١٧ وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٧ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
وقد حدد مشروع القانون، عدة حالات مستثناه من تقنين وضع اليد، حيث نصت المادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة | والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
كما تضمن المشروع الجديد بأن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وأيضا أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحکام القانون رقم القانون المرافق القانون الجدید مشروع القانون الحالات التی وضع الید على مشروع قانون إصدار قانون هذا القانون على أملاک التی قد من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و ٦٤ قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (٣٣٣)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.
كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (٣١١) لإعادة دراستها.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلًا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٣٣٨) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة ٣٣١ الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣٣٨ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.