إلغاء استمارة 6.. بشرى سارة بشأن مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد هو دستور العمل في مصر.
وأضافت الدكتورة ألف النزلاوي، خلال لقائها ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"،: "قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كان فيه مشاكل كثيرة وترتب عليه العديد من المشكلات للعامل المصري".
وأشارت: "ناقشنا 60 مادة من قانون العمل الجديد في القوى العاملة بمجلس النواب من أصل 267 مادة، وأعتبر هذا القانون هو دستور العمل في مصر".
وأوضحت: "استمارة 6 التي أصبحت وصمة في جبين قانون رقم 12 لسنة 2003 وتم إلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي في القانون الجديد وإنشاء محاكم عمالية ودوائر للفصل خلال 48 ساعة وكل هذا مستحدث في القانون الجديد، فضلا عن المزيد من الضمانات لذي الهمم والمرأة وللعامل المصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المزيد المزيد قانون العمل استمارة 6
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين
عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح 1500 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.