اتحاد العمال : إمكانية استحداث بيانات في استمارة 6 بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القطاع الخاص هو قطار التنمية في مصر.
وأضاف البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"،: "نعمل على ضمان وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال في قانون العمل الجديد".
وأشار: "بعض شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور, والعديد من الشباب في القطاع الخاص يشعرون بعدم الأمان الوظيفي، وهو ما يتطلب تضمين الأمان الوظيفي كأحد بنود القانون الجديد"، متابعا: "أطالب في قانون العمل الجديد بفرض غرامة على الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور".
وأوضح: "قانون العمل الجديد يتضمن تغييرات جذرية تهدف إلى ضمان حقوق العمال في مواجهة التحديات الحالية"، مشيرا: "يجب اتخاذ خطوات جادة نحو ضمان الأمان الوظيفي للعامل، ومن الممكن إضافة بيانات جديدة إلى "استمارة 6" لتوفير ضمانات إضافية للعامل ضد استغلال أصحاب العمل، ولا نستطيع إلغاء استمارة 6 لإنهاء الخدمة الوظيفية ولكن يوضع لها ضوابط، واقترحنا ألا يعتد بالاستمارة إلا التي توقّع يوم ترك الخدمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل عمال مصر اتحاد عمال مصر مجدي البدوي الأمان الوظيفي المزيد المزيد الأمان الوظیفی
إقرأ أيضاً:
الشبوخ يوافق على المواد المنظمة لمهام لجان تقنين وضع اليد في المحافظات بالقانون الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة .
و نصت المواد على:
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة (٤):
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.