لاشك أن تلك الأجواء الشتوية الباردة هي ما تطرح سؤال هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة ؟، باعتباره أحد الأحوال التي تشمل عدد ليس بقليل من الناس الذين قد يضطرون إلى الخروج إلى أعمالهم دون الاغتسال من الجنابة، ولعل هذا ما يطرح السؤال عن هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة  ؟.

هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج؟.

. فيها 5 عجائبماذا يحدث عند تشغيل سورة البقرة أثناء النوم؟.. انتبه لـ5 حقائقهل يجوز الخروج من المنزل على جنابة

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه إذا ما حصلت الجنابة فينبغي المسارعة إلى الطهارة منها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، ويجوز له الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه.

وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة  ؟، أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الجنب ليس بنجس؛ فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».

وأشارت إلى أن فقهاء الشافعية والحنابلة استحبوا للجنب أن يتوضأ ويغسل فرجه إذا أراد النوم أو الطعام أو معاودة الجماع، وعليه يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يشرع في أي عمل وهو جنب، ولفقهاء المالكية في وضوء الجنب إذا أراد النوم قولان؛ أحدهما بالوجوب والآخر بالندب، أما فقهاء الحنفية فيرون أن الجنب له أن ينام بلا وضوء.

واستشهدت الإفتاء بما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً»، ويرون كذلك أنه ينبغي على الجنب أن يغسل يده ويتمضمض إذا أراد أن يأكل أو يشرب؛ قال في المرجع السابق نفسه: «وإن أراد أن يأكل، أو يشرب فينبغي أن يتمضمض، ويغسل يديه ثم يأكل ويشرب».

ونوهت أن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ فلا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها.

وأكدت أنه بناء على ذلك إنه يستحب للجنب إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أن يتوضأ، وكذلك إذا اضطر للخروج من بيته ونحو ذلك، وغسل الجنابة لا يجب على الفور، فلا يكون الجنب آثمًا بتأخيره لغسل الجنابة، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها».

حكم الخروج من البيت على جنابة

وأفادت بأن الجنابة لغة: البُعد؛ ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه، يُقال: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص.

ونوهت بأنه إذا ما حصلت الجنابة فينبغي المسارعة إلى الطهارة منها ما استطاع الجنب إلى ذلك سبيلًا، ويجوز له الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الجنب ليس بنجس؛ فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».

وأردفت : وهذا هو ما فطن إليه الإمام البخاري؛ حيث بوَّب في "صحيحه" (1/ 65، ط. دار طوق النجاة) بابًا لذلك فقال: (باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وقال عطاء: "يحتجم الجنب ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ").

ولفتت إلى أن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس، ويمكن الخوف من النفس، ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.

وبينت أنه لا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.
فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.

وأكدت أنه بناءً على ذلك: فلا حرج من خروج الجنب من بيته وهو على حالة الجنابة، ولا إثم عليه في ذلك، وإن كانت المسارعة إلى الطهارة أولى؛ لأن غسل الجنابة لا يجب على الفور، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره لغسل الجنابة، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المزيد المزيد صلى الله علیه وآله وسلم غسل الجنابة وقت الصلاة على الفور عن وقتها إذا أراد یجب على لا یجب

إقرأ أيضاً:

حكم الدعاء في الصلاة بالمأثور وبغير المأثور بالشرع الشريف

أكدت دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء في الصلاة جائز بالمأثور وبغير المأثور، والدعاء في الصلاة وخارج الصلاة مستحبٌّ؛ لما ورد من الآيات والأحاديث الكثيرة في فضله؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]، وقال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: 55]، وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110].

الدعاء في الصلاة


وأخرج أصحاب السنن والحاكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ». ثم قرأ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60].
وروى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ». وروى الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ». وأخرج الديلمي في "الفردوس" -واللفظ له- وأحمد والبخاري في "الأدب" والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِن العَبْد لَا يخطئه من الدُّعَاء أحد ثَلَاث: إِمَّا ذَنْب يغْفر، وَإِمَّا خير يدّخر، وَإِمَّا خير يعْمل -أي يعجل».

الدعاء في الصلاة بالمأثور وبغير المأثور
وقالت الإفتاء إن الدعاء في الصلاة بالمأثور وبغير المأثور جائز؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ -فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَلْيَدْعُ بِهِ». وفي رواية مسلم: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ». وفي رواية: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ، أَوْ مَا أَحَبَّ». 
فأطلق صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء بما يشاء العبد ولم يقيده، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموه، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى أبو داود في "سننه": أن رجلًا كان يدعو في صلاته دعاءً لم يعلمه له صلى الله عليه وآله وسلم، وأقره صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليه، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» قَالَ: أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ، أَمَا وَاللهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ. فَقَالَ: «حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ». أخرجه ابن ماجه وغيره، ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ» لم يعين لهم ما يدعون به، فدل على أنه أباح لهم كل الدعاء.

قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 511، ط. الحلبي): [وكذا يسن الدعاء بعده -أي التشهد الآخر- بما شاء من ديني أَو دنيوي؛ كاللهم ارزقني جارية حسناء؛ لخبر: «إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ إلَى آخِرِهَا، ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَبَّ». رواه مسلم، وروى البخاري: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ فَيَدْعُوَ بِهِ»، بل نقل عن مقتضى النص كراهة تركه]. اهـ.

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 256، ط. المكتب الإسلامي): [ويستحب الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله أَن يدعو بما شاء من أَمر الدنيا والآخرة]. اهـ.

وقال العلامة الدردير في "الشرح الكبير لمختصر خليل" (1/ 251، ط. دار الفكر): [وحيث جاز له الدعاء دعا بما أَحب -من جائز شرعًا وعادةً- إن لم يكن لدين، بل وإن كان لطلب دنيا]. اهـ.

 

مقالات مشابهة

  • ممنوع من الخروج بتعليمات الأطباء.. تطورات الحالة الصحية للكينج محمد منير
  • الاستغفار أم الصلاة على النبي؟ أيهما أفضل؟
  • هل يجوز أن أضع زكاة مالي في مسجد يبنيه أهل قريتي؟
  • حكم الدعاء في الصلاة بالمأثور وبغير المأثور بالشرع الشريف
  • من لزم الصلاة على النبي في ثاني جمعة من رجب .. نال ما تمنى
  • دعاء الجمعة الثانية من رجب.. يصب الله عليك الرزق والخير صبا
  • هل يجوز الصلاة ببنطلون واسع للنساء ؟ اعرف آراء الفقهاء
  • الإفتاء تحسم الجدل في صحة الصلاة بالحذاء
  • هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟.. صحيحة بـ 3 شروط
  • هل الحزن اعتراض على قضاء الله؟.. احذر فعله في هذه الحالة