استحداث عقوبة جديدة.. 3 أفعال محظورة في مشروع قانون العمل| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.
وتقوم فلسفة مشروع القانون تنطوي على توفير بيئة عمل لائقة بها من حيث بيئة الإنتاج والمواد المستخدمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب توفير عمالة مهنية مدرَّبة متوافقة مع المعايير الدولية.
وتستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، خلال الفترة المقبلة بعدما قامت بمناقشة عدد من المواد قبل أن تعلم الحكومة عن تعديلات جديدة.
كان وزير العمل محمد جبران قد أكد، في وقت سابق، أهمية تنظيم حملات- عقب صدور قانون العمل، لتوعية طرفي العملية الإنتاجية داخل مواقع العمل والإنتاج، بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، أثناء تطبيق هذا التشريع الذي سوف يُطبَّق على كل من يعمل بأجر في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل النواب مشروع قانون العمل المزيد المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.