رئيس البرلمان: قانون الأحوال الشخصية مهم جدا وبحاجة إلى تعديل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الجمعة، (6 كانون 2024)، حاجة قانون الأحوال الشخصية الى "تعديل بعض فقراته".
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن المشهداني "استقبل اليوم عددًا من علماء الدين وشيوخ وجهاء منطقة الغزالية غربي بغداد، وكان في استقباله النائب محمود القيسي واستمع المشهداني الى المشكلات التي تعاني منها منطقة الغزالية بشكل عام ومنطقة الكفاءات بشكل خاص والمعالجات المطلوبة لحلها".
وجرى خلال اللقاء وفقاً للبيان "التطرق الى ملفات الخدمات وقانون العفو العام وقانون الاحوال الشخصية وملفات أخرى".
وأوضح رئيس مجلس النواب، ان "قانون الأحوال الشخصية مهم جداً للحفاظ على النسيج المجتمعي" مشيرا الى انه "يحتاج الى تعديل في بعض فقراته القانونية ليسهل تطبيقه".
وكان مجلس النواب، قد باشر في جلسته الإثنين الماضي، التصويت على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين (2 و10).
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.