صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بالأغلبية.

التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" أكثر من 330 تعديلا.

وهي التي تمّ البث فيها، بعد نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.

مشروع القانون الذي خلق نقاشا واسعا في المشهد السياسي المغربي، لسنوات طِوال، حظي بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت. فيما أثار عقب ذلك موجة انتقادات مُتسارعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. ما السبب؟ 





انتقادات بالجُملة.. ما السبب؟ 
بمجرد الإعلان عن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، فتحت الأبواب على مصراعيها، لنقاش طويل مُحتدم، سواء بين رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، أو حتِّى بين الأحزاب السياسية نفسها.

البداية من حزب التقدم والاشتراكية، الذي قال في بيان له، إنَّ: "الحكومة تبنّت مقاربة تضييقية في مشروع قانون الإضراب الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية، بدل بلورة قانونٍ متقدم يتماشى مع عصرهِ ومع توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

وأضاف الحزب في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه: "رغم تسجيل بعض الإيجابيات إلا أنها لا ترقى، من حيثُ الجوهر، إلى مستوى الانتظارات"، مؤكدا رفضه لهذا المشروع وتصويته ضده، على أمل عودة الحكومة لما وصفها بـ"مقاربة ديموقراطية واجتماعية وحقوقية في المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة".

أيضا، طالبت عدد من النقابات المهنية مثل: الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، بـ"ضرورة التوافق على القانون قبل إحالته على البرلمان"، فيما أكدت عبر بيانات متفرّقة: "رفضها للقانون باعتباره تكبيلا للحق في الإضراب، المنصوص عليه دستوريا".



ينص الفصل 29 من الدستور المغربي، على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".


من جهتها، قالت البرلمانية عن الحزب "الاشتراكي الموحد" وأمنيته العامة السابقة، نبيلة منيب، إنّ: "مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب طال انتظاره لعدة سنوات، والصيغة الحالية التي خرج بها تطرح الكثير من التساؤلات".

واعتبرت منيب، خلال عدد من التصريحات الصحفية أنه: "يجب التساؤل حول فلسفة ومنطق هذا القانون، وهل غرضه حماية حقوق الشغيلة؟ وهل يسهل على الناس إمكانية المطالبة بحقوقهم؟ وهل يحترم الإضراب كحق دستوري؟".

وأشارت إلى أن: "ديباجة مشروع قانون الإضراب فارغة ولا تظهر لا أسباب نزوله ولا فلسفته"، مؤكدة: "عدم التوازن في المواد التي يطرحها المشروع، إننا أمام 22 مادة تتعلق فقط بتقنين الإضراب في القطاع الخاص و 4 مواد في القطاع العام".

"عددا من المواد بهذا المشروع تقيد الحق في الإضراب وتربطه بعقوبات سالبة للحرية وهذا لا يوجد في أي بلد، فكيف يعقل أن نخيف الناس بالسجن والغرامات المالية لممارستهم لحق دستوري؟" بحسب منيب.

كذلك، رصدت "عربي21" النقاش الدائر بخصوص القانون نفسه، الذي طال انتظاره، غير أنه خلّف جُملة من علامات الاستفهام فور الإعلان عن صدوره.




أي مكتسب جديد؟ 
العمال والعاملات في المنازل، نالوا لأول مرّة "مكتسبا جديدا" إثر قبول إضافة هذه الفئة ضمن الفئات التي تسري عليها أحكام القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك تفاعلا مع تعديل تقدمت به النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني.

وقال السكوري، للتامني، خلال الاجتماع نفسه الذي دام لساعات: "معك حق، سوف نضيف العمال غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، مؤكدا أن "القانون الجديد لن يستثني أي فئة من الشغيلة". ستكون مقتضياته طبقا للمادة الرابعة من القانون.

"الموظفين والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام؛ والمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا كما وقع تحديدهم في التشريع الجاري به العمل" بحسب الوزير، في حديثه عن الفئات المخوّل لها الإضراب.



مخاض عسير
"حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي. ـ يعد باطلا كل تنازل عنه. ـ يحدد هذا القانون التنظيمي ضمانات.."، هي جملة كانت بمثابة "الديباجة" تلاها الوزير شفهيا، ليحسم بها جدال طويل مسّ اللجنة.

وتتعلق الضمانات، بحسب الوزير بأن: "ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، حقا دستوريا ومن حقوق الإنسان الأساسية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي".

"تعزيز وتوسيع مجال الحريات عبر ممارسة هذا الحق استنادا للدستور وانسجاما مع المواثيق والمرجعيات الدولية ذات الصلة وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق" تابع الوزير، مردفا أن الأمر يتمّ: "بالتوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب وطنيا وجهوياً ومحليّا".

وحول عرقلة حرية العمل خلال مدة "سريان الإضراب"، عرّفها الوزير، بالقول: "كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال غير المضربين من مزاولة نشاطهم".


إلى ذلك، تم التصويت بالإجماع على مقترحات الحكومة لإضافة فرع أول خاص بالتعاريف في ديباجة القانون، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، بالإضافة إلى صيغة توافقية للمادة 4 المُتعلّقة بتحديد من له حق ممارسة الإضراب.

وبالإجماع، أقرّت اللجنة نفسها، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح كالتالي: "كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة".



ومن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، أيضا، ما تقدّمت بها الفرق النيابية، بما في ذلك الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ونائبين غير منتسبتين (نبيلة منيب وفاطمة التامني). تقضي لتخصّص المادة 12 لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها للدعوة إلى الإضراب، في القطاعين العام والخاص.

وتمّ حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات تتعلّق بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، مع مراعاة التدابير اللازمة لحفظ الصحة والسلامة المهنية.

أيضا، تقدمت الحكومة بتعديل يقضي بحذف المادة 21، وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في الإضراب في المرافق الحيوية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون، من قبيل: المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه.. 

وتمّ قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد التالية: 25، 26، 27، 28، 29، 30، 32، 39، مع حذف "العقوبة الجنائية الأشد" من المواد التي تضمنت هذه العبارة، بالإضافة إلى العقوبات الحبسية.

نقاطا حسمت النقاش
قانون الاضراب ....

ناموا ???? حتى تستيقظوا☠️

.... pic.twitter.com/oVxdK2cBZy — بروفيسور (@professeur_01) December 1, 2024
عرّف القانون "الملف المطلبي" بأنه: "مجموعة من المطالب التي تروم تحقيق امتيازات اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو ممارسة المهنة بالنسبة للمهنيين". 

أما القضايا الخلافية فهي: "القضايا الناتجة عن عدم الاتفاق حول تأويل تطبيق تشريع العمل أو احترام الالتزامات التعاقدية المباشرة بين طرفي العلاقة الشغلية أو المهنية".

المادة السابعة تنص على أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصّل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب".

كذلك: "قبل اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب، يتوجب القيام، خلال الأجل المذكور في الفقرة السابقة، بإجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها. ولهذه الغاية، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط". وهي النقاط التي خلقت نقاشا مستفيضا، خلال الاجتماع الطويل.

2025 الدولة عوالا دخلها غابزرواط
قانون الإضراب وزيادة تاع البوطة مع بداية العام توريك أش كاين
قانون يحاول خنق هذا الحق ويمكن ان تصل العقوبات للسجن... pic.twitter.com/ZkGz5Wh2sl — نسرين ۞ ⵏⵉⵙⵔⵉⵏ✨️ (@start2023) December 4, 2024
وفي السياق نفسه، أكد الوزير أن: "30 يوما مدة غير كافية في القطاع العام، لا سيما في القضايا المرتبطة بالملف المطلبي الذي يحتاج جهدا وتدقيقا إحصائيا". مضيفا أن: "أي قطاع حكومي يحتاج تنسيقا وزاريا للتعاطي مع القضايا ويتطلب أخذا وردا بين الوزارات المعنية أو مع رئيس الحكومة".

وتابع: "لكل هذا، حددنا 45 يوما بالنسبة للملف المطلبي في القطاع العام، ويمكن أن تنضاف 15 يوما، أي 60 يوما".

وفي القطاع الخاص، أبرز الوزير أن: "المدة هي 15 يوما ويمكن أن تنضاف إليها 15 يوما أخرى"، مشيرا إلى أنّ: "الإشكال وجد في الإضراب في القضايا الخلافية؛ إلا إذا أرادت الأطراف خوض مسطرة حل النزاعات الواردة في مدونة الشغل، هذا يبقى اختيار الأطراف".


"نقترح أيضا أن نمنح المشغل الفرصة للبحث عن سبل للتفاوض. ولكن إذا لم يكن جديا، فإن الجهة الداعية للإضراب يمكنها أن تصل مدة ممارستها لهذا الحق إلى سنة، وذلك وفق المقتضيات الجديدة" تابع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.

وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة (الشركة).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية المغربي قانون الاضراب المغرب قانون الاضراب حق الاضراب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون التنظیمی قانون الإضراب هذا القانون فی الإضراب الإضراب فی فی القطاع هذا الحق

إقرأ أيضاً:

التنسيقية في أسبوع.. عقد 4 ورش عمل لمناقشة الحماية الاجتماعية ودور المسرح في المجتمع وآليات مواجهة العنف ضد المرأة وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول "مفهوم شبكات الحماية الاجتماعية".

وأوصت الورشة بالتحديث الرقمي من خلال إدخال نظام رقمي موحد للتحقق من بيانات المستفيدين، وتقليص فترة تحديث البيانات من 3 سنوات إلى سنتين، وتوسيع الفئات المستفيدة لتشمل الفئات الأكثر احتياجا وضعفا مثل المشردين، والعمالة غير المنتظمة، وضحايا الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى آليات الدعم من خلال ربط معدلات الدعم النقدي بالحد الأدنى للفقر، والبدء بالاستهداف الجزئي للفئات الأكثر احتياجًا، وإنشاء لجنة مستقلة للتظلمات وتحديد مهلة 30 يومًا للفصل في التظلمات.

كما عقدت وحدة الهوية والثقافة التابعة للجنة التنمية البشرية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل بعنوان "إحياء دور المسرح في المجتمع والهوية المصرية".

وأوصى الحضور بضرورة إنتاج محتوى يناسب الشباب ويعكس التراث من خلال دعم إنتاج أعمال مسرحية مستوحاة من التراث المصري بأسلوب عصري لجذب الأجيال الجديدة، وأهمية توظيف التكنولوجيا في العروض المسرحية، مثل تقنيات الإضاءة الحديثة والمؤثرات الصوتية وإحياء النصوص الكلاسيكية لمسرحيين مصريين مثل توفيق الحكيم ويوسف إدريس بطريقة تفاعلية.

كما أوصوا بضرورة وجود دعم مالي وشراكات مستدامة وإشراك القطاع الخاص في تمويل المسرح المدرسي والمجتمعي عبر برامج المسئولية المجتمعية وإطلاق بروتوكولات تعاون بين وزارات الثقافة والتعليم وشركات التكنولوجيا لتحديث المسارح وتجهيزها، كذلك ضرورة تسويق المسرح بطرق مبتكرة من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعروض المسرحية من خلال محتوى بصري مبتكر وإنشاء تطبيقات رقمية لبيع التذاكر وعرض محتوى خلف الكواليس لجذب الجمهور الشاب.

كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل بعنوان "آليات مواجهة العنف ضد المرأة"، وذلك في إطار حملة "الـ١٦يوم" للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأوصى الحضور بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ومجتمعية لحماية المرأة، من خلال تعزيز مواجهة كافة أشكال العنف في المجالات المختلفة مثل الرياضية، وبيئة العمل، المدارس والجامعات، مشيرين إلى خطورة استخدام الأساليب التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، الذي من شأنه أن يلحق ضررًا مجتمعيًا بالمرأة.

كما أوصى الحضور، بالتوسع فى مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة لضمان حياة كريمة في الظروف الحياتية، مع ضمان الحق في التعليم في كل الظروف الحياتية، وضرورة قياس أثر القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة.

واتفق الحضور، على أهمية وجود المراكز الداعمة والخطوط الساخنة لمواجهة العنف ضد المرأة، وإطلاق عدد من الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، مع مراعاة الاختلافات المجتمعية، ونشر المراكز الاستشارية المختلفة، وكذلك ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل لإطلاق آليات تختص بكل مجال على حدة، مع التأكيد على اتباع والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، عند تناول أخبار المرأة.

كما عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول "تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩".. وتناولت الورشة مناقشة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وشهدت مناقشة العديد من المواد، وأهمها المتعلقة بتخفيض المدد الزمنية للموافقات الخاصة بالتأسيس والتمويل.

وأوصى الحضور في الورشة بفتح حوار مجتمعي موسع مع المؤسسات الأهلية والخبراء لتحديد أولويات التعديل بالقانون، وإلزام الجهة الإدارية بعمل تقرير سنوي عن العمل الأهلي مما يلزم الجمعيات والمؤسسات بتقديم تقرير سنوي عما تم خلال العام.

وأكدوا على أهمية وضع تصور لإقامة شبكة تنسيقية من جهات التمويل والمؤسسات الأهلية لوضع تصوراتهم وبرامجهم السنوية بما يتماشى مع الخطة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الخاصة بمصر تحقيقاً لمستهدفات مصر 2030.

وفي سياق منفصل، شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن الوفد الرسمي لمجلس النواب، في زيارته لبرلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان البلجيكي والمفوضية الأوروبية، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين الطرفين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التطورات والتحديات الجسيمة في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة واللاجئين والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة وبصفة خاصة مجال الطاقة الخضراء.

كما د.حنان وجدى، عضو التنسيقية، فى مؤتمر تحالف دول البريكس بلس الدولى الذي عقد بالهند، رئيسا للجنة المنظمة للمؤتمر، حيث قامت اللجنة المنظمة لمؤتمرات البريكس باختيار مصر رئيسا للجنة المنظمة للمؤتمر.
 

مقالات مشابهة

  • امتيازات وعلاوات تنتظر العمال في 2025.. تكليف رئاسي بإصدار قانون العمل الجديد
  • بعد تيك توك.. مشروع قانون يضع هواوي في مأزق جديد
  • النرويج الدولة الوحيدة التي تحفظت على منح المغرب والسعودية تنظيم كأس العالم
  • البام يثمن المصادقة على قانون المالية ويشيد بالخطوات التشريعية في قانون الإضراب
  • التنسيقية في أسبوع.. عقد 4 ورش عمل لمناقشة الحماية الاجتماعية ودور المسرح في المجتمع وآليات مواجهة العنف ضد المرأة وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
  • بيان جديد لطيران الشرق الأوسط... هذه تفاصيله
  • نسخة جديدة من “تشات جي بي تي”.. وهذه أبرز مزاياها
  • في ذكرى رحيل غريب محمود.. توفي على المسرح وهذه أبرز أعماله
  • نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
  • القيادة تهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له