صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بالأغلبية.

التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" أكثر من 330 تعديلا.

وهي التي تمّ البث فيها، بعد نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.

مشروع القانون الذي خلق نقاشا واسعا في المشهد السياسي المغربي، لسنوات طِوال، حظي بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت. فيما أثار عقب ذلك موجة انتقادات مُتسارعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. ما السبب؟ 





انتقادات بالجُملة.. ما السبب؟ 
بمجرد الإعلان عن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، فتحت الأبواب على مصراعيها، لنقاش طويل مُحتدم، سواء بين رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، أو حتِّى بين الأحزاب السياسية نفسها.

البداية من حزب التقدم والاشتراكية، الذي قال في بيان له، إنَّ: "الحكومة تبنّت مقاربة تضييقية في مشروع قانون الإضراب الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية، بدل بلورة قانونٍ متقدم يتماشى مع عصرهِ ومع توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

وأضاف الحزب في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه: "رغم تسجيل بعض الإيجابيات إلا أنها لا ترقى، من حيثُ الجوهر، إلى مستوى الانتظارات"، مؤكدا رفضه لهذا المشروع وتصويته ضده، على أمل عودة الحكومة لما وصفها بـ"مقاربة ديموقراطية واجتماعية وحقوقية في المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة".

أيضا، طالبت عدد من النقابات المهنية مثل: الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، بـ"ضرورة التوافق على القانون قبل إحالته على البرلمان"، فيما أكدت عبر بيانات متفرّقة: "رفضها للقانون باعتباره تكبيلا للحق في الإضراب، المنصوص عليه دستوريا".



ينص الفصل 29 من الدستور المغربي، على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".


من جهتها، قالت البرلمانية عن الحزب "الاشتراكي الموحد" وأمنيته العامة السابقة، نبيلة منيب، إنّ: "مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب طال انتظاره لعدة سنوات، والصيغة الحالية التي خرج بها تطرح الكثير من التساؤلات".

واعتبرت منيب، خلال عدد من التصريحات الصحفية أنه: "يجب التساؤل حول فلسفة ومنطق هذا القانون، وهل غرضه حماية حقوق الشغيلة؟ وهل يسهل على الناس إمكانية المطالبة بحقوقهم؟ وهل يحترم الإضراب كحق دستوري؟".

وأشارت إلى أن: "ديباجة مشروع قانون الإضراب فارغة ولا تظهر لا أسباب نزوله ولا فلسفته"، مؤكدة: "عدم التوازن في المواد التي يطرحها المشروع، إننا أمام 22 مادة تتعلق فقط بتقنين الإضراب في القطاع الخاص و 4 مواد في القطاع العام".

"عددا من المواد بهذا المشروع تقيد الحق في الإضراب وتربطه بعقوبات سالبة للحرية وهذا لا يوجد في أي بلد، فكيف يعقل أن نخيف الناس بالسجن والغرامات المالية لممارستهم لحق دستوري؟" بحسب منيب.

كذلك، رصدت "عربي21" النقاش الدائر بخصوص القانون نفسه، الذي طال انتظاره، غير أنه خلّف جُملة من علامات الاستفهام فور الإعلان عن صدوره.




أي مكتسب جديد؟ 
العمال والعاملات في المنازل، نالوا لأول مرّة "مكتسبا جديدا" إثر قبول إضافة هذه الفئة ضمن الفئات التي تسري عليها أحكام القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك تفاعلا مع تعديل تقدمت به النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني.

وقال السكوري، للتامني، خلال الاجتماع نفسه الذي دام لساعات: "معك حق، سوف نضيف العمال غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، مؤكدا أن "القانون الجديد لن يستثني أي فئة من الشغيلة". ستكون مقتضياته طبقا للمادة الرابعة من القانون.

"الموظفين والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام؛ والمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا كما وقع تحديدهم في التشريع الجاري به العمل" بحسب الوزير، في حديثه عن الفئات المخوّل لها الإضراب.



مخاض عسير
"حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي. ـ يعد باطلا كل تنازل عنه. ـ يحدد هذا القانون التنظيمي ضمانات.."، هي جملة كانت بمثابة "الديباجة" تلاها الوزير شفهيا، ليحسم بها جدال طويل مسّ اللجنة.

وتتعلق الضمانات، بحسب الوزير بأن: "ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، حقا دستوريا ومن حقوق الإنسان الأساسية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي".

"تعزيز وتوسيع مجال الحريات عبر ممارسة هذا الحق استنادا للدستور وانسجاما مع المواثيق والمرجعيات الدولية ذات الصلة وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق" تابع الوزير، مردفا أن الأمر يتمّ: "بالتوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب وطنيا وجهوياً ومحليّا".

وحول عرقلة حرية العمل خلال مدة "سريان الإضراب"، عرّفها الوزير، بالقول: "كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال غير المضربين من مزاولة نشاطهم".


إلى ذلك، تم التصويت بالإجماع على مقترحات الحكومة لإضافة فرع أول خاص بالتعاريف في ديباجة القانون، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، بالإضافة إلى صيغة توافقية للمادة 4 المُتعلّقة بتحديد من له حق ممارسة الإضراب.

وبالإجماع، أقرّت اللجنة نفسها، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح كالتالي: "كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة".



ومن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، أيضا، ما تقدّمت بها الفرق النيابية، بما في ذلك الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ونائبين غير منتسبتين (نبيلة منيب وفاطمة التامني). تقضي لتخصّص المادة 12 لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها للدعوة إلى الإضراب، في القطاعين العام والخاص.

وتمّ حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات تتعلّق بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، مع مراعاة التدابير اللازمة لحفظ الصحة والسلامة المهنية.

أيضا، تقدمت الحكومة بتعديل يقضي بحذف المادة 21، وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في الإضراب في المرافق الحيوية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون، من قبيل: المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه.. 

وتمّ قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد التالية: 25، 26، 27، 28، 29، 30، 32، 39، مع حذف "العقوبة الجنائية الأشد" من المواد التي تضمنت هذه العبارة، بالإضافة إلى العقوبات الحبسية.

نقاطا حسمت النقاش
قانون الاضراب ....

ناموا ???? حتى تستيقظوا☠️

.... pic.twitter.com/oVxdK2cBZy — بروفيسور (@professeur_01) December 1, 2024
عرّف القانون "الملف المطلبي" بأنه: "مجموعة من المطالب التي تروم تحقيق امتيازات اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو ممارسة المهنة بالنسبة للمهنيين". 

أما القضايا الخلافية فهي: "القضايا الناتجة عن عدم الاتفاق حول تأويل تطبيق تشريع العمل أو احترام الالتزامات التعاقدية المباشرة بين طرفي العلاقة الشغلية أو المهنية".

المادة السابعة تنص على أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصّل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب".

كذلك: "قبل اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب، يتوجب القيام، خلال الأجل المذكور في الفقرة السابقة، بإجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها. ولهذه الغاية، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط". وهي النقاط التي خلقت نقاشا مستفيضا، خلال الاجتماع الطويل.

2025 الدولة عوالا دخلها غابزرواط
قانون الإضراب وزيادة تاع البوطة مع بداية العام توريك أش كاين
قانون يحاول خنق هذا الحق ويمكن ان تصل العقوبات للسجن... pic.twitter.com/ZkGz5Wh2sl — نسرين ۞ ⵏⵉⵙⵔⵉⵏ✨️ (@start2023) December 4, 2024
وفي السياق نفسه، أكد الوزير أن: "30 يوما مدة غير كافية في القطاع العام، لا سيما في القضايا المرتبطة بالملف المطلبي الذي يحتاج جهدا وتدقيقا إحصائيا". مضيفا أن: "أي قطاع حكومي يحتاج تنسيقا وزاريا للتعاطي مع القضايا ويتطلب أخذا وردا بين الوزارات المعنية أو مع رئيس الحكومة".

وتابع: "لكل هذا، حددنا 45 يوما بالنسبة للملف المطلبي في القطاع العام، ويمكن أن تنضاف 15 يوما، أي 60 يوما".

وفي القطاع الخاص، أبرز الوزير أن: "المدة هي 15 يوما ويمكن أن تنضاف إليها 15 يوما أخرى"، مشيرا إلى أنّ: "الإشكال وجد في الإضراب في القضايا الخلافية؛ إلا إذا أرادت الأطراف خوض مسطرة حل النزاعات الواردة في مدونة الشغل، هذا يبقى اختيار الأطراف".


"نقترح أيضا أن نمنح المشغل الفرصة للبحث عن سبل للتفاوض. ولكن إذا لم يكن جديا، فإن الجهة الداعية للإضراب يمكنها أن تصل مدة ممارستها لهذا الحق إلى سنة، وذلك وفق المقتضيات الجديدة" تابع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.

وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة (الشركة).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية المغربي قانون الاضراب المغرب قانون الاضراب حق الاضراب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون التنظیمی قانون الإضراب هذا القانون فی الإضراب الإضراب فی فی القطاع هذا الحق

إقرأ أيضاً:

وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يشاركان في إعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"

عقدت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد جبران وزير العمل اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" بديوان وزارة العمل، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.


وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية ، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.


وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ  على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ، وتقنين آليات جديدة  لحماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب،وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
 

مقالات مشابهة

  • «صالح» يجري جلسة حوارية مع الفريق السيـاسي بالمركز الإعلامي.. وهذه أبرز تصريحاته!
  • "عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
  • ديالى تكشف عن أبرز المشاريع التي ستنفذ خلال هذا العام
  • نقابة الإسلاميين ترفض تقييد أو عرقلة ممارسة حق الإضراب عقب لقاء جمعها بالسكوري
  • وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
  • وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يشاركان في إعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"
  • السكوري ينجح في أول اختبار صعب لتمرير قانون الإضراب بـ”مجلس النقابات”
  • هل "تمنع" النقابات الوزير السكوري من تقديم مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين اليوم الخميس؟
  • السكوري يستجيب لمطالب النقابات ويعلن إستعداد الحكومة القيام بتعديلات جوهرية لمشروع قانون الإضراب
  • بالتواريخ.. ما أبرز «الظواهر الفلكية» التي سيشهدها العام الجديد 2025؟