هل يمتد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الثالثة؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
لايزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، كونه ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحافظ على حقوق كل منهما تجاه الآخر، وتساءل عدد من المستأجرين عن مدى أحقية الدرجة الثالثة من التوريث بعقد الإيجار القديم خاصة بعد حكم النقض الأخير.
قانون الإيجار القديموترصد السطور التالية، تفاصيل أحقية الورثة من الدرجة الثالثة تجاه عقد الإيجار القديم، وفق علي محمود الشطوري، المحامي، قائلا إنّ القانون منح الحفيد والإخوة والأخوات وللأقارب حتى الدرجة الثالثة، أحقية في ميراث عقد الإيجار القديم.
وفيما يتعلق بحكم محكمة النقض الأخير، قال المحامي إنّ المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن امتداد العقد، وأصبح الامتداد للدرجة الأولى فقط من أقارب المستأجر، والواقع أنّ القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله، لذلك يجب التفرقة بين وفاة المستأجر الأصلي قبل 8 سبتمبر 1977 وبعد هذا التاريخ، وبالنسبة للنشاط التجاري يجب التفرقة بين وفاة المستأجر الأصلي قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 وبعده.
وتابع المحامي: «إذا توفي المستأجر الأصلي قبل 8 سبتمبر 1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فإنّ الإيجار يمتد للحفيد وللأقارب حتى الدرجة الثالثة، وذلك لأن واقعة الامتداد يحكمها نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969، الذي يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده حال وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة - ويصبح من امتد إليه عقد الإيجار مستأجر أصلي - ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له، لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله، ذلك أنّ القانون 49 لسنة 1977 بدأ العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 8 سبتمبر1977.
حكم النقضوكانت محكمة النقض قد قضت في مارس الماضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده حال وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، ولا يحول دون إعمال النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له، لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بعدم دستوریة من القانون
إقرأ أيضاً:
هل أصبح حكم الإعدام نهائياً بحق سفاح التجمع؟..خبير قانوني يُجيب
أوضح الخبير القانوني عيد فائق زرزور، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل حكم محكمة جنايات المُستأنف بتأييد حكم الإعدام بحق كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع".
اقرأ أيضا: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
وقال الخبير القانوني، في تصريحاتٍ خاصة لبوابة الوفد، إن الحكم نهائي ولكنه ليس بات، لافتاً لإماكانية تقدم المُتهم بنقض على الحكم في محكمة النقض.
وأشار المُحامي عيد فائق زرزور إلى أن المُتهم يحق له التقدم بطعنٍ عن الحُكم الصادر في خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحُكم المُستأنف.
وحينها سيكون أمام محكمة النقض إما قبول الطلب أو رفضه وتأييد الحكم للمرة الثانية، وحينها يُصبح حكم الإعدام بصدد التنفيذ.
وأوضح المُخامي عيد فائق زرزور معنى منطوق حكم محكمة مٌستأنف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي المضمون رفضه مع تأييد الحكم المُستأنف.
وأكد أن ذلك يعني أن المحكمة قبلت طلب الاستئناف لأنه تم تقديمه في الوقت المُحدد قانوناً وهو 40 يوماً منذ صدور حكم أول درجة.
وأضاف بأنه في الموضوع لم ترى المحكمة أسباباً قانونية لإلغاء الحكم أو تعديله.
وكانت محكمة جنايات مُستأنف القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قد قضت بتأييد حكم الإعدام بحق المُتهم كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع".
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.