حكم ارتداء المرأة النقاب وأقوال العلماء في ذلك
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن الزيّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة، هو الذي لا يصف مفاتن الجسم ولا يشف ما تحته، ويجب أن يستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس المُلَوَّنة بشرط ألا تكون لافتةً للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحقَّقت هذه الشروط على أيّ زيٍّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.
وأضافت الإفتاء أن نقابُ المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمة على أنَّ ذلك ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ [النور: 31].
وفسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، فالخمار هو غطاء الرأس، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه.
وأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها، ولو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية الكريمة، ومن السنة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِي الله عَنهُمَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود.
حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها، مؤكدة على ضرورة تغطية شَعْر المرأة أثناء الصلاة، ولو كانت في مكانٍ لا يراها فيه أحد من الناس، وينبغي عليها إن كَشفت شعرها في الصلاة أن تعيد صلاتها إن كان وقت الفريضة باقيًا، وإن خرج وقتها فلا تجب عليها الإعادة؛ تقليدًا لمذهب المالكية.
وأضافت الإفتاء أنه يجب على المرأة تغطية شعرها في الصلاة ولو كانت في خلوة، لإطلاق النصوص بالستر مطلقًا، ولأنَّ الله تعالى أحق أن يُستحيا منه، ومع اتفاقهم على وجوب ستر شعر المرأة في الصلاة إلَّا أنه إذا صلت المرأة كاشفة شعرها مع القدرة على تغطيته، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أَنَّ عليها إعادة الصلاة؛ لكون صلاتها غير صحيحة.
الصلاة في الإسلام
وقالت الإفتاء إن الصلاة ركنٌ من أركان الدين، وفريضةٌ من الفرائض، والأصل فيها؛ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (11/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، أي: فرضًا موقتًا، والمراد بالكتاب هاهنا المكتوب؛ كأنه قيل: مكتوبة موقوتة، ثم حذف الهاء من الموقوت كما جعل المصدر موضع المفعول والمصدر مذكر، ومعنى الموقوت: أنها كتبت عليهم في أوقات موقتة.. واعلم أنَّه تعالى بيَّن في هذه الآية أن وجوب الصلاة مُقدَّر بأوقات مخصوصة] اهـ.
وجاء في الحديث "المتفق عليه" -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
قال العلامة ابن رجب في "فتح الباري" (1/ 22، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبني على خمس أركان.. ومعنى قوله صلي الله عليه وآله وسلم «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ»: أنَّ الإسلام مثله كبنيان، وهذه الخمس: دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان] اهـ.
أقوال الفقهاء في حكم إعادة الصلاة إذا صلتِ المرأةُ كاشفةً شعرها
اختلفوا الفقهاء في حكم إعادة الصلاة إذا صلتِ المرأةُ كاشفةً شعرها مع القدرة على تغطيته: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أَنَّ عليها إعادة الصلاة؛ لكون صلاتها غير صحيحة، ولم يتقيَّدوا بوقت الصلاة. بينما نصَّ المالكية على أنَّ عليها إعادة الصلاة ما دام وقتها لم يخرج، فإن خرج وقت الصلاة فلا إعادة عليها حينئذٍ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقاب الإفتاء إعادة الصلاة ی الله ع ه تعالى
إقرأ أيضاً:
حكم تغيير النية أثناء الصلاة.. دار الإفتاء توضح
أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المُصلي إذا بدأ في أداء ركعتي السنة في المسجد وانضم إليه آخرون لصلاة الجماعة، فإنه ليس مُطالبًا بتغيير نيته لتحويل النافلة إلى صلاة جماعة.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول “حكم تغيير النية أثناء الصلاة”.
وأكد وسام أن النية تُعد أحد أركان الصلاة الأساسية، ولا يجوز تغييرها أثناء أداء الصلاة، فإذا دخل المُصلي بنية صلاة فرض، مثل صلاة الظهر، ثم تذكر أثناء الصلاة أنه لم يُصل العصر، فلا يجوز له تحويل نيته إلى العصر.
وأوضح أن النية يجب أن تكون واضحة ومحددة منذ تكبيرة الإحرام، ولا يمكن تعديلها لاحقًا، وفيما يتعلق بصلاة الجماعة، أشار وسام إلى أن تغيير النية من النافلة إلى الجماعة غير مطلوب، ولا يُلزم المُصلي بذلك.
وأضاف أن صلاة الفريضة تتطلب نية ثابتة منذ البداية، فلا يجوز لمُصلٍ دخل بنية الظهر أن يُغيرها أثناء الصلاة إلى العصر، حيث إن ذلك يُبطل الصلاة.
من ناحية أخرى، تناولت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية قضية مشابهة تتعلق بمن بدأ صلاته منفردًا، ثم نوى أثناء الصلاة الاقتداء بإمام.
أوضحت اللجنة أن العلماء اختلفوا في حكم هذه الحالة؛ حيث يرى فقهاء الحنفية والمالكية أن صلاة المُصلي لا تصح إذا نوى الاقتداء بإمام بعد أن أحرم بالصلاة منفردًا.
بينما ذهب الشافعية إلى جواز ذلك إلا في بعض الحالات، مثل صلاة الجمعة، أو الصلاة التي جُمعت جمع تقديم بسبب المطر، أو الصلاة المعادة. أما الحنابلة، فهناك روايتان، والمذهب الراجح لديهم يُجيز هذا التصرف إذا كانت الصلاة واحدة.
وأضافت اللجنة أن هذه المسألة تُعد من القضايا الخلافية، ويجوز للسائل الأخذ بأي من الآراء الفقهية التي يرتاح إليها ضميره.
وفي سياق متصل، صرح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأن تغيير النية أثناء الصلاة بصفة عامة غير جائز، باستثناء بعض الحالات المتعلقة بالنوافل، فإذا دخل شخص المسجد بنية صلاة تحية المسجد، ثم غيَّر نيته إلى صلاة ركعتي السنة القبلية، فإن ذلك جائز ولا يُبطل الصلاة.
وأردف جمعة، في رده على سؤال حول تغيير النية من صلاة العصر إلى الظهر، بأن هذا غير مقبول شرعًا.
وأوضح أن تغيير النية من صلاة فريضة إلى أخرى يُبطل الصلاة، إذ يجب على المُصلي أن يحدد نيته قبل الشروع في الصلاة. كما شدد على أن الشخص الذي يدخل الصلاة بنية نافلة ثم يُحولها إلى فريضة، مثل تحويل صلاة سنة الظهر إلى العصر، تكون صلاته باطلة.
واختتم جمعة حديثه بالتأكيد على أهمية الوضوح في النية منذ البداية، وعدم العبث بها أثناء أداء الصلاة، حفاظًا على صحة العبادة وقبولها.