تحذير.. حماية المستهلك: لا تنساقوا وراء الإعلانات الوهمية المُضللة -تفاصيل البيان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
حذَّر جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم الأربعاء، جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة التي من خلالها يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية.
وناشد الجهاز المستهلكين بتجاهل هذا النوع من الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتي تطلب الدخولَ على إحدى الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة .
ونوه الجهاز بأن الشركات لن تطلب منك القيام بوظائف وأعمال معينة بمقابل مادي من خلال أي من الروابط المُرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأهاب الجهاز بالمواطنين تجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاكًا لخصوصية مُستخدميها.
وحذَّر الجهاز جموع المستهكلين من الاشتراك في أية مسابقة؛ سواء من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد من إخطار جهاز حماية المستهلك .
وأهاب الجهاز بالتُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك .
اختتم الجهاز بيانه، قائلًا: "خليك في الأمان وحافظ على بياناتك".
وقال الجهاز: للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجى التواصل من خلال الوسائل التالية:
- الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي .
- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - آبل ستور .
- إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/
- إرسال الشكوى إلكترونيًّا من خلال الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/
- إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري ".
- التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الكائن بـ96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية، أو من خلال كل الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
جهاز حماية المستهلك إعلانات الوهمية وسائل التواصل الاجتماعيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
أخبار مصر الحكومة توافق على 11 قرارًا جديدًا.. مشروعات جديدة ورخصة ذهبية منذ 18 دقيقةإعلان
إعلان
تحذير.. "حماية المستهلك": لا تنساقوا وراء الإعلانات الوهمية المُضللة -تفاصيل البيان
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 15 الرطوبة: 44% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد جهاز حماية المستهلك إعلانات الوهمية وسائل التواصل الاجتماعي قراءة المزید أخبار مصر جهاز حمایة المستهلک التواصل الاجتماعی صور وفیدیوهات إرسال الشکوى من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.