الحكومة تقبل حذف منع الإضراب السياسي.. السكوري: حق الإضراب أصبح في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تفاعلت الحكومة إيجابا مع عدة تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة، والتي تخص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و من أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة ، حذف منع الإضراب السياسي، و وتدقيق الجهات الداعية للاضراب وعدم حصرها في النقابات الأكثر تمثيلية حسب ما كان الحال عليه في النص الاصلي.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قال إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع.
وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”.
وأضاف “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي البرلمان، ليصبح بالتالي في ملكية جميع المغاربة بوصفه نصا يدافع عن حق الإضراب ويحمي حقوق المضربين ويحرص على التوازن، بحيث يحمي العمل وفي نفس الوقت مصالح المواطنات والمواطنين”.
وأبرز الوزير أنه في ضوء التعديلات التي إدخالها على هذا النص التنظيمي “يكون هذا القانون قد تقدم بشكل جوهري وأصبح بعيدا كل البعد عن الإجراءات التي وردت فيها ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الدستورية وتعديلات فرق المعارضة والاغلبية”، منوها في هذا السياق بـ “العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء، حيث تم العمل على مدى 18 ساعة متواصلة”.
وسجل في هذا السياق، أن العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.
وأشار إلى أنه تم أيضا تيسير شروط “الجمع العام” بحيث أصبح أكثر سهولة، وكذا حذف جميع العقوبات الجنائية المتضمنة في النص الأصلي أو الإحالة عليها، وكذلك حذف العقوبة الحبسية، وإجراء تعديل جوهري يتمثل في حذف مسطرة التسخير.
وبالنسبة للفئات الممنوعة من الإضراب، أكد السكوري أنه تم التنصيص على المعايير الدولية ذات الصلة “بحيث قمنا بتنقيح المواد ذات الصلة لتصبح متماشية مع التشريعات الدولية في هذا المجال”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون حق الإضراب أنه تم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.