زنقة 20. الرباط

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.

وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة.

كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.

وأقرت اللجنة أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.

ومن ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.

كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.

وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في اللإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.

كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، وحذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنتها هذه العبارة، وكذا العقوبات الحبسية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع القانون التنظیمی

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.

وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.

و لفت  الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة  الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".

و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".

و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".

وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".

و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات". 

و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون  و أحيانا  بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ". 

وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".

وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".

وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".

 وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".

ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".

وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.

مقالات مشابهة

  • النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب بقبول قياسي لتعديلات المعارضة والنقابات
  • الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: مشروع قانون الإضراب يضمن حق الإضراب ولا يقيده
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
  • السكوري: مشروع قانون الإضراب وَسّع الحريات النقابية و نسخة 2016 كانت وبالاً على النقابات
  • النقابات تلوح بتصعيد جديد إذا مررت الحكومة قانون الإضراب في البرلمان
  • لسلبه الحق فيه.. نقابات مغربية ترفض مشروع قانون الإضراب
  • استقواء الحكومة بالأغلبية العددية في البرلمان يدفع النقابات إلى إعلان الاضراب العام