شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة 9 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، والتى حددت الإجرءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم التزام الأسر بشروط استحقاق صرف دعم تكافل.

ونصت المادة كما أقرها مجلس النواب على للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

2-خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

وكانت المادة "8" من مشروع القانون حددت شروط صرف  تكافل للأسر وتمثلت:

1-أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.

2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


كما وافقت الجلسة العامة على نص المادة "3" وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص: "بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.


كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.


وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، إنه وفقا لتقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المعاقين في مصر تقريبا 10 ملايين وليس 15 مليون.


وتابعت: التقريب هنا لأنه لا يوجد بيانات رسمية دقيقة عن عدد المعاقين، مشيرة إلى أنه وفقا للمؤشرات العالمية، وتحديدا منظمة الصحة العالمية، هناك ما بين 10 إلى 15% أشخاص ذوي إعاقة.


وحول موقف بطاقة الخدمات المتكاملة، أوضحت مايا مرسي، أنها أداة لتقديم الخدمة وليست لحصر عدد المعاقين، مشيرة إلى أنه في العامين السابقين، تم استخراج مليون و200 ألف بطاقة.


وأشارت الوزيرة إلى أن هناك يوجد 9405 ألف بطاقة مقبولين على النظام، معلنة استخراج هذه البطاقات ستخرج هذا الأسبوع، موضحه أنه في 2020 تم استهداف الإعاقات الشديدة ولم يكن هناك إقبال، وفي2021 تم فتح الإعاقات المتوسطة حصل إقبال من المواطنين، متابعة: مكاتبنا مفتوحة في كل المديريات على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط تكافل الدعم النقدي المشروط بطاقة الخدمات المتكاملة قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الدعم النقدى فى حالة عدم من مشروع من قیمة

إقرأ أيضاً:

نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة (14) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (14) كما ورد في مشروع القانون، على الآتي:

تئول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

واقترح نائب التنسيقية محمد إسماعيل، أن يكون النص كالتالي:

تؤول إلى الوزارة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي:

(أ) ثلثان يخصصان للصرف على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للمنظمات النقابية العمالية توزع فيما بينها بقرار يصدر من الوزير المختص بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال.
 

النائب محمد إسماعيل

وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأيولة جزء من عوائد مخالفات قانون العمل، لصالح العمال من خلال المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالة التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وعدم الاكتفاء بأيلولة جميع العوائد للخزانة العامة، قائلا : "لا يجب الانتقاص من حقوق العمال في القانون القائم".

وقال "إسماعيل" إنه لا يجب أن يخرج مشروع القانون الذي ينتظره جميع عمال مصر، منتقصا لحقهم، ولا يجب أن نجور على حق العمال، ودعا إسماعيل، إلى النص على تخصيص ثلث العوائد لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وتابع قائلا: حق أصيل لعمال مصر، لما يصدر مشروع أصيل ينتظره عمال مصر، يعد العامل العنصر الاساسي لأي تطوير في العملية الإنتاجية ويجب عدم الانتقاص من حقوقه، لا نجور على حق العمال، ولو مفيش مشاكل في التنفيذ، يحق تخصيص بعض هذه الأموال"، مؤكدا أن ذلك طالما لا يوجد به شبهة عدم دستورية فيجب الموافقة عليه انتصارا لحقوق العمال.
 

وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام الدستور يجوز أن يحدد القانون أوجه الصرف من أموال الغرامات المحكوم بها خارج الخزانة العامة للدولة طالما أن القانون حدد ذلك، وتابع: "نرى أن الصياغة كما وافقت عليها اللجنة بها إخلال بحقوق العمال لأن الأموال المحكوم بها يجب ان تعود للعمال ولتطوير ودعم منظومة العمل كما كانت في القانون الحالي المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003".

وتابع: "وحتى يقوم العمال بالاستفادة من تلك المبالغ فى الصرف على الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والصحية، كما كانت تلك الميزة فى القانون القائم فمن غير المعقول إزالة تلك المميزات فى قانون جديد يعمل على تحفيز طرفى العملية الإنتاجية وعمال مصر وقود العملية الإنتاجية".

وتساءل: لو تم إيقاف تمويل تلك المزايا الاجتماعية والثقافية بعد تعديلات اللجنة من أى مصدر سيتم تمويل تلك الأنشطة؟.

نائبة التنسيقية نشوى الشريف

كما ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية نشوى الشريف بتعديل المادة 14 وأصلها المادة 5 من مواد الإصدار، لتكون كالآتي:
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويخصص ثلثها لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، ويتم توزيعها وتحديد أوجه صرفها بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون العمل، بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال."

واستعرضت النائبة نشوى الشريف مبررات التعديل، موضحة أن الهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن الغرامات المفروضة على المخالفات العمالية يجب أن تعود بالفائدة على الفئات المتضررة، وليس فقط للدولة، بالإضافة إلى ضمان استمرار تمويل المؤسسات العمالية لتوفير موارد لدعم التدريب والتوعية العمالية، مما يسهم في تقليل المخالفات مستقبلًا، فضلاً عن إشراك النقابات العمالية في القرار لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي تخدم العمال فعلًا.

وقالت نائبة التنسيقية إن النص الأصلي للحكومة كان يتضمن تخصيص ثلث الغرامات لصالح المؤسسات العمالية، وبالتالي فإن المبررات التي تتحدث عن دعم العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتي في إطار الدفاع عن النص الأصلي للحكومة ورفض التعديل الذي أجرته اللجنة.

وأضافت أن تعديل اللجنة أزال تخصيص جزء من الغرامات لصالح العمال، وبالتالي أي مبررات تتعلق بأهمية هذا التخصيص تعني أننا ندافع عن إعادة النص كما كان في الصياغة الحكومية الأصلية.

وأشارت إلى أن المبررات تتحدث عن دور النقابات العمالية في توزيع الأموال، وهذا الجزء كان موجودًا بالفعل في النص الحكومي، ولكنه تم حذفه في تعديل اللجنة، مما يجعل المبررات مرتبطة بالنص الأصلي.

وبعد المناقشات وافق مجلس النواب على أن يكون نص المادة  كالآتي:
تؤول إلى الوزارة المختصة ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه للصرف على الأغراض الثقافية والاجتماعية العاملين الأكثر احتياجا والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن تؤول باقى الأرصدة للموازنة العامة للدولة.

مقالات مشابهة

  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025 وطريقة الاستعلام
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. استعلم عن فلوسك من هنا
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • 4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل