البرلمان يوافق على إجراءات حذف أسر مِن كشوف الدعم النقدي.. حالات محددة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهد مجلس النواب فى جلسته العامة الموافقة على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية وحالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه .
ووفقا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الدعم النقدى صرف الدعم
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 4524 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وجاء في المادة الأولى من القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 52 مكرر ط في 31 ديسمبر 2024 - بأن يُضاف إلى كليات البند أثنان وعشرون جامعة مدينة السادات، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإضافة كلية التمريض بالسطر رقم 13 إلى البند 22 ضمن جامعة مدينة السادات.
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد موافقة مجلس الوزراء.
كما جاء في المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولو القرار الذي صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الآخرة لسنة 1446 هجرية الموافق 29 ديسمبر لسنة 2024 ميلادية.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين بالقاهرة
الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أحمد فهمي سفيرا للمجر