شهد  مجلس النواب فى جلسته العامة الموافقة على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية وحالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه .

ووفقا  لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الدعم النقدى صرف الدعم

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر المخاطبين بالمستحقين في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخاطبين بقانون  الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث تنص المادة (2) على: تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.

ومنح القانون في المادة 3 حق من تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي، حيث تنص على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • خلي بالك.. وقف الدعم النقدي خلال 6 شهور في هذه الحالة
  • إلى من تؤول المبالغ المستحقة فى قانون الدعم النقدى حال وفاة المستفيد| تفاصيل
  • البرلمان يوافق على تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها بعد مرور 6 أشهر
  • النواب يوافق على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يحدد إجراءات حذف الأسر من كشوف الدعم النقدي
  • البرلمان يوافق على تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها لتصبح 6 أشهر
  • مجلس النواب يقر المخاطبين بالمستحقين في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين بقانون الضمان الاجتماعي
  • البرلمان يوافق على شروط الدعم النقدي ويحدد مفهوم «خط الفقر»