انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
كما يستأنف مجلس النواب، نظر تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة في شأن الترخيص لوزير البترول للبحث عن الغاز والزيت الخام.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، أمس على أن يعود للانعقاد اليوم لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وقبيل رفع الجلسة، شهدت استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
ونفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره النائب فريد البياضي، بشأن الإسراع في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر فى يناير المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الضمان الاجتماعي الدعم النقدي قانون الإجراءات الجنائیة الجلسة العامة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد المُنظمة لضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بمشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (51):
والتي نصت على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
المادة (52):
نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
المادة (53):
نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
المادة (54):
توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
المادة (55):
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.