خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم، عن 74 جريمة تدخل ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، أهمها الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، والجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية. وقال الأسدي، في منشور على فيسبوك، حول الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام،إنه “ذُكر في تعديل قانون العفو المصوت عليه اليوم في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 12 / 2024 الاستثناءات من المشمولين به واحببت ان اطلعكم على الجرائم المشمولة بالعفو بهذا الملخص البسيط”.
ولفت الأسدي، إلى أن “الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس مع شرطي تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما بذمته للمدعين بالحق الشخصي إذا ترتب عليه التزامات مالية ويعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعة من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية العشائر في وزارة الداخلية بمثابة وثيقة تنازل من المشتكي”.وبين أن الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو هي كالتالي: 1-الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة. 2-الجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية. 3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة 4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة 5- الجرائم المخلة بسير العدالة 6- الجرائم المخلة بالثقة العامة 7- الجرائم الاجتماعية 8- الامتناع عن الإغاثة 9- انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم. 10- الجرائم التي تمس الدين 11- الجرائم التي تمس الأسرة 12- جرائم السكر 13- لعب القمار 14- التسول 15- الاحداث المتسولين والمشردين 16- الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة 17- الإغواء وهتك العرض والدعارة 19- التحريض على الفسق والفجور 20- الفعل الفاضح المخل بالحياء 21 – القتل العمدي (تنازل المشتكي والتعويض) 22- القتل غير العمدي 23- الإيذاء العمدي 24- الإيذاء غير العمدي 25- الاجهاض 26- إخفاء جثة قتيل 27- الحريق 28- الغرق 29- الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة 30- الجرائم الماسة بسير العمل 31- الجرائم المضرة بالصحة العامة 32- الجرائم الماسة بحرية الإنسان 33- القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل أو الإيذاء. 34- انتهاك حرمة المساكن وملك الغير 35- التهديد 36- القذف والسب والتحقير 37- إفشاء السر 38 – جرائم المسكرات 39- السرقة والرشوة 40- اغتصاب السندات والأموال 41- الاحتيال 42- إخفاء أشياء متحصلة من جريمة 43- التدخل في حرية المزايدات والمناقصات 44- المراباة 45- الغش في المعاملات التجارية 46- الإفلاس 47- التعدي على حقوق الملكية الفكرية 48- التخريب والإتلاف 49- قتل الحيوانات والإضرار بها 50- إساءة الائتمان . 51- صك دون رصيد 52- انواع الغش المرتكبة إضرارا بالدائن 53- الغش في نوع البضاعة 54- جرائم الاتصالات والخدمات البريدية 55- الجرائم المتعلقة بنظام المياه 56- المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والأماكن العامة 57- المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية 58- المخالفات المتعلقة بالصحة العامة 59- المخالفات المتعلقة بالأملاك والأموال 60- المخالفات المتعلقة بالآداب العامة 61- المخالفات الملحقة بالشؤون التنظيمية 62- مخالفات أحكام المرور 63- الجرائم الاقتصادية 64-جرائم النقل 65-جرائم المطبوعات والاعلام 66- الجرائم السياسية 67-الجرائم العسكرية 68- جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها 69-الجرائم المخلة بالشرف والواجب وعقوباتها 70- الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها 71- جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية والشهادات الدراسية ماعدا من تعين بها لاغراض التعيين كمدير عام فما فوق . 72- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة بشرط تسوية الأموال إلى الدولة . 73- تعاطي المخدرات وحيازتها على ان لاتزيد على 50 غم فأقل. 74- جرائم المشاجرة والاعتداء والتهديد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المخالفات المتعلقة الجرائم المشمولة الجرائم المخلة قانون العفو
إقرأ أيضاً:
محامون يعدون ملفا ضد 10 بريطانيين شاركوا في حرب غزة.. قدموه للشرطة
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا حصريا أعده مراسل الشؤون القانونية، هارون صديقي قال فيه إن عشرة بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب لقتالهم مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
وجاء فيه أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في بريطانيا سيقدم شكوى إلى شرطة العاصمة البريطانية يتهم فيها 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة، بارتكاب جرائم حرب.
وأضافت الصحيفة أن المحامي البارز مايكل مانسفيلد، هو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون الاثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، يفصل مزاعم ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات.
كما يتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم بشن هجمات منسّقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتشريدهم.
ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه بهم لأسباب قانونية، ويضمون ضباطا كبارا، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل التقرير وبشكل كامل.
وقال مانسفيلد المعروف، بمحاماته عن قضايا مهمة مثل قضية الحريق في المجمع السكني، غرينفيل وقضية الشاب ستيفن لورنس وقضية برمنغهام الستة: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نتخذ إجراء حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء"، مضيفا: "المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون".
ويغطي التقرير المقدم بالإنابة عن مركز حقوق الإنسان الفلسطيني في غزة ومركز قانون المصلحة العامة ومقره في بريطانيا الجرائم المزعومة التي ارتكبت في غزة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى أيار/ مايو 2024 واستغرق إعداده ستة أشهر.
وبحسب التقرير، فإن كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم من مزدوجي الجنسية، ترقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وشاهد أحد الشهود، الذي كان في منشأة طبية، جثثا "متناثرة على الأرض، وخاصة في منتصف فناء المستشفى، حيث دفنت العديد من الجثث في مقبرة جماعية". وقال الشاهد إن جرافة "دهست جثة في مشهد مروع ومفجع تدنس كرامة الموتى". وقالوا أيضا إن جرافة أخرى هدمت جزءا من المستشفى.
وقال شون سمرفيلد، المحامي في مكتب "داوتي ستريت تشامبرز" والذي ساعد في إعداد الملف، إنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي تقدم مجموعة قضية "مقنعة". وأضاف: "كنت أظن أن الجمهور سيصدم لسماع وجود أدلة موثوقة على تورط بريطانيين بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع"، مضيفا أن الفريق أراد رؤية أفراد "يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للرد على جرائمهم الفظيعة".
ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع مرتكبي "الجرائم الدولية الأساسية" ومحاكمتهم. وتنص المادة 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن "ارتكاب شخص ما جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، يعد جريمة بموجب قانون إنكلترا وويلز"، حتى لو وقعت في بلد آخر.
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "هذا غير قانوني وغير إنساني وكفى. لا يمكن للحكومة أن تنفي علمها؛ فنحن نزودهم بجميع الأدلة".
وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز فلسطين لحقوق الإنسان: "نقدم تقريرنا لتوضيح أن جرائم الحرب هذه ليست باسمنا". وقد وقع عشرات الخبراء القانونيين وخبراء حقوق الإنسان على رسالة دعم تحث فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.