آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم، عن 74 جريمة تدخل ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، أهمها الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، والجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية.  وقال الأسدي، في منشور على فيسبوك، حول الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام،إنه “ذُكر في تعديل قانون العفو المصوت عليه اليوم في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 12 / 2024 الاستثناءات من المشمولين به واحببت ان اطلعكم على الجرائم المشمولة بالعفو بهذا الملخص البسيط”.

ولفت الأسدي، إلى أن “الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس مع شرطي تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما بذمته للمدعين بالحق الشخصي إذا ترتب عليه التزامات مالية ويعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعة من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية العشائر في وزارة الداخلية بمثابة وثيقة تنازل من المشتكي”.وبين أن الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو هي كالتالي: 1-الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة.  2-الجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية.  3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة   4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة 5- الجرائم المخلة بسير العدالة 6- الجرائم المخلة بالثقة العامة 7- الجرائم الاجتماعية 8- الامتناع عن الإغاثة  9- انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم. 10- الجرائم التي تمس الدين 11- الجرائم التي تمس الأسرة 12- جرائم السكر 13- لعب القمار 14- التسول 15- الاحداث المتسولين والمشردين 16- الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة 17- الإغواء وهتك العرض والدعارة   19- التحريض على الفسق والفجور 20- الفعل الفاضح المخل بالحياء 21 – القتل العمدي (تنازل المشتكي والتعويض) 22- القتل غير العمدي 23- الإيذاء العمدي 24- الإيذاء غير العمدي 25- الاجهاض 26- إخفاء جثة قتيل 27- الحريق 28- الغرق  29- الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة 30- الجرائم الماسة بسير العمل 31- الجرائم المضرة بالصحة العامة 32- الجرائم الماسة بحرية الإنسان  33- القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل أو الإيذاء. 34- انتهاك حرمة المساكن وملك الغير 35- التهديد 36- القذف والسب والتحقير 37- إفشاء السر 38 – جرائم المسكرات 39- السرقة والرشوة 40- اغتصاب السندات والأموال 41- الاحتيال 42- إخفاء أشياء متحصلة من جريمة 43- التدخل في حرية المزايدات والمناقصات 44- المراباة 45- الغش في المعاملات التجارية 46- الإفلاس 47- التعدي على حقوق الملكية الفكرية 48- التخريب والإتلاف  49- قتل الحيوانات والإضرار بها 50- إساءة الائتمان . 51- صك دون رصيد 52- انواع الغش المرتكبة إضرارا بالدائن 53- الغش في نوع البضاعة 54- جرائم الاتصالات والخدمات البريدية 55- الجرائم المتعلقة بنظام المياه 56- المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والأماكن العامة 57- المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية 58- المخالفات المتعلقة بالصحة العامة 59- المخالفات المتعلقة بالأملاك والأموال 60- المخالفات المتعلقة بالآداب العامة 61- المخالفات الملحقة بالشؤون التنظيمية 62- مخالفات أحكام المرور 63- الجرائم الاقتصادية 64-جرائم النقل 65-جرائم المطبوعات والاعلام 66- الجرائم السياسية 67-الجرائم العسكرية 68- جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها 69-الجرائم المخلة بالشرف والواجب وعقوباتها 70- الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها 71- جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية والشهادات الدراسية ماعدا من تعين بها لاغراض التعيين كمدير عام فما فوق .  72- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة بشرط تسوية الأموال إلى الدولة . 73- تعاطي المخدرات وحيازتها على ان لاتزيد على 50 غم فأقل. 74- جرائم المشاجرة والاعتداء والتهديد.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المخالفات المتعلقة الجرائم المشمولة الجرائم المخلة قانون العفو

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (٢٠٥):


نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.


المادة (٢٠٦):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.

 


المادة (۲۰۷):


يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.

 


المادة (۲۰۸):

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

 


المادة (۲۰۹):


يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • مصدر ينفي إغلاق ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على ايقاف قانون العفو العام
  • بعد نينوى.. محافظ الانبار يعطل الدوام غداً احتجاجاً على ايقاف قانون العفو العام
  • العفو الدولية تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية
  • السيادة يدعو المحكمة الاتحادية إلى تمرير قانون العفو العام
  • الحلبوسي: سنواجه قرار إيقاف قانون العفو العام بكل الوسائل
  • خبير قانوني: قانون العفو العام يحتوي على ثغرات خطيرة تهدد الأمن
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
  • أول قضية تُشمل بقانون العفو العام في محافظة النجف
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور
  • القضاء الأعلى يعمم تعليمات قانون العفو العام (وثيقة)