خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم، عن 74 جريمة تدخل ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، أهمها الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، والجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية. وقال الأسدي، في منشور على فيسبوك، حول الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام،إنه “ذُكر في تعديل قانون العفو المصوت عليه اليوم في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 12 / 2024 الاستثناءات من المشمولين به واحببت ان اطلعكم على الجرائم المشمولة بالعفو بهذا الملخص البسيط”.
ولفت الأسدي، إلى أن “الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس مع شرطي تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما بذمته للمدعين بالحق الشخصي إذا ترتب عليه التزامات مالية ويعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعة من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية العشائر في وزارة الداخلية بمثابة وثيقة تنازل من المشتكي”.وبين أن الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو هي كالتالي: 1-الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة. 2-الجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية. 3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة 4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة 5- الجرائم المخلة بسير العدالة 6- الجرائم المخلة بالثقة العامة 7- الجرائم الاجتماعية 8- الامتناع عن الإغاثة 9- انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم. 10- الجرائم التي تمس الدين 11- الجرائم التي تمس الأسرة 12- جرائم السكر 13- لعب القمار 14- التسول 15- الاحداث المتسولين والمشردين 16- الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة 17- الإغواء وهتك العرض والدعارة 19- التحريض على الفسق والفجور 20- الفعل الفاضح المخل بالحياء 21 – القتل العمدي (تنازل المشتكي والتعويض) 22- القتل غير العمدي 23- الإيذاء العمدي 24- الإيذاء غير العمدي 25- الاجهاض 26- إخفاء جثة قتيل 27- الحريق 28- الغرق 29- الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة 30- الجرائم الماسة بسير العمل 31- الجرائم المضرة بالصحة العامة 32- الجرائم الماسة بحرية الإنسان 33- القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل أو الإيذاء. 34- انتهاك حرمة المساكن وملك الغير 35- التهديد 36- القذف والسب والتحقير 37- إفشاء السر 38 – جرائم المسكرات 39- السرقة والرشوة 40- اغتصاب السندات والأموال 41- الاحتيال 42- إخفاء أشياء متحصلة من جريمة 43- التدخل في حرية المزايدات والمناقصات 44- المراباة 45- الغش في المعاملات التجارية 46- الإفلاس 47- التعدي على حقوق الملكية الفكرية 48- التخريب والإتلاف 49- قتل الحيوانات والإضرار بها 50- إساءة الائتمان . 51- صك دون رصيد 52- انواع الغش المرتكبة إضرارا بالدائن 53- الغش في نوع البضاعة 54- جرائم الاتصالات والخدمات البريدية 55- الجرائم المتعلقة بنظام المياه 56- المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والأماكن العامة 57- المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية 58- المخالفات المتعلقة بالصحة العامة 59- المخالفات المتعلقة بالأملاك والأموال 60- المخالفات المتعلقة بالآداب العامة 61- المخالفات الملحقة بالشؤون التنظيمية 62- مخالفات أحكام المرور 63- الجرائم الاقتصادية 64-جرائم النقل 65-جرائم المطبوعات والاعلام 66- الجرائم السياسية 67-الجرائم العسكرية 68- جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها 69-الجرائم المخلة بالشرف والواجب وعقوباتها 70- الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها 71- جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية والشهادات الدراسية ماعدا من تعين بها لاغراض التعيين كمدير عام فما فوق . 72- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة بشرط تسوية الأموال إلى الدولة . 73- تعاطي المخدرات وحيازتها على ان لاتزيد على 50 غم فأقل. 74- جرائم المشاجرة والاعتداء والتهديد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المخالفات المتعلقة الجرائم المشمولة قانون العفو
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.