البرلمان ينتهى من مناقشة مادة التعريفات فى قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
مجلس النواب يوافق على تعديلات النائب أيمن محسبأميرة أبوشقة: المشروع لم ينص على استفادة ذوى الإعاقة محمد عبدالعليم داود: معيار خط الفقر يتناقض مع الاتفاقيات الدولية
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «الضمان الاجتماعى والدعم النقدى».
تمسك المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأحقية الأسرة التى تستحق الدعم النقدى تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء فقط، وذلك بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.
ينص البند 8 الوارد فى المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عدداً.
وبرر المستشار محمود فوزى، الرفض، مؤكداً أن الموارد المالية لا تغطى أى زيادة مالية، مشيراً إلى أن زيادة أى عدد تحتاج إلى إعادة دراسة، وهذا القانون استثنائى نرتب فيه الأولويات.
وأكد النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود أن خط الفقر مقياس المجال, الذى تحدده أصل الموافقة على الاتفاقيات الدولية, بتخفيض الأسعار الأساسية، ولكن الأسعار هنا فى مصر تتنافى مع الواقع العالمى والاتفاقيات الدولية، مشدداً على اعتبار الواقع الذى يعيشه الإنسان ومعيار خط الفقر يتناقض مع الاتفقايات الدولية وواقع المستهلك فى مصر مؤكداً لا بد من احترام المواطن ومخاطبة العقل والواقع والمنطق أن بيانات الحكومة لا تغنى ولا تثمن من جوع.
وأضاف النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب, عضو مجلس النواب، أن ما يتعلق بمادة التجمع الجغرافى يتطلب النص على ضم العزب والنجوع حيث إن هناك عزباً وتوابع منفصلة عن القرى, وهناك تجمع لا يشمله هذا القانون.
ووافق مجلس النواب على 3 مقترحات للنائب الوفدى الدكتور أيمن محسب فيما يتعلق ببند24 الخاص بتعريف المسن فى القانون بإلغاء النص على الأنثى والذكر بحيث تكون المادة «الشيخوخة: كل ذكر أو أنثى بلغ الستين من عمره وليس له معيل ملزم قادر على نفقته وليس له مورد كافٍ للرزق». بالإضافة إلى استبدال عبارة «اليتيم وما فى حكمه «بكلمة اليتيم» حتى لا يثير التعريف لغطاً وقد يوحى بتعديل تعريف اليتيم بصفة عامة, وذلك حتى لو كان المعنى ينصرف إلى هذا القانون فقط, فمن الأفضل ضبط التعريفات.
ووافق المجلس أيضاً على مقترح النائب بتعديل البند 27 المتعلق بإعادة ضبط الصياغة ليصبح «الأيتام المحرومون من الرعاية الأسرية والمقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المختصة وتجاوزوا سن 18, كما عرض النائب على المجلس عدداً من المقترحات على الجلسة العامة.
وأشارت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة إلى أن البند 11 من المادة 1 الخاصة بالتعريفات يوضح نوعين من الدعم، الأول مشروطاً والآخر غير مشروط، ويضم فئة تستفيد من هذا الدعم.
وأوضحت أنه من ضمن الدعم غير المشروط دعم ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن الأمم المتحدة ذكرت أنهم ذوو الإعاقة وليسوا ذوى الهمم, كما عرفت المادة الذين يحصلون على دعم مشروط، وكذلك ذوو الإعاقة فى مادة أخرى، ثم عرفت من يعولون وبلغوا 26 سنة وأيضًا 18 سنة، ويحملون صفات معينة، فى حين لم تذكر ذوى الإعاقة، وبالتالى لن يستفيدوا.
وردت النائبة على الحكومة بأنها تذكر أن ذوى الإعاقة سيستفيدون من الدعم غير المشروط، ومشروع القانون أجاز الاستفادة من الدعمين، وهذا لم يتم النص عليه فى هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعم النقدي مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي أيمن محسب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدعم النقدى مجلس النواب ذوى الإعاقة هذا القانون من الدعم
إقرأ أيضاً:
لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:
"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".
وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".
وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.
وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.