"اتصالات النواب" تناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتغليظ عقوبة النصب الإلكتروني
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء اللجنة) بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة النصب الإلكتروني.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية، لاسيما وأن التشريعات التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في حاجة إلى التحديث، بإضافة بنود جديدة.
وأوضح أن الحكومه تعد تعديلات علي مشروع القانون لإضافة بنود جديدة، وستصل مجلس النواب قريبا، قائلا: جميعها تستهدف ضبط استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون مواجهة جرائم تقنية المعلومات، قائلا: التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم، حيث مد المجرمين بوسائل مختلفة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وأوضح زين الدين، أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت، ويينها الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
وأوضح زين الدين، أن من أشكال الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا توجد نصوص واضحة في القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، قائلا: وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعي باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، لمواجهة الاحتيال على المواطنين.
وأشار النائب، إلى أن انتشار الجرائم الإلكترونية يمثل خطرا يهدد المجتمع، لاسيما من الناحية الاقتصادية، ومستقبل التجارة الإلكترونية.
من جانبه أكد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التعديل المقدم بشأن قانون جرائم تقنية المعلومات "هام" ومطلوب في الوقت الحالي لمواجهة عدد من الظواهر السلبية.
وأكد أن التعديلات المقدمة تسهم بشكل كبير في تحديد تعريف واضحة لجريمة النصب الإلكتروني، ومن ثم يمكن مواجهتها من خلال العقوبات، لوضع حد من انتشار تلك الجرائم.
ووجه النائب محمد يسري عبادة، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الشكر للنائب محمد زين الدين، مقدم مشروع القانون.
وأشار إلى أن مشروع قانون مواجهة النصب الإلكتروني، أحد توصيات لجنة الاتصالات، في ضوء مراجعة التشريعات لمواكبة التطور التكنولوجي، ومن ثم مواجهة الجرائم المستحدثة.
وأكد المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن النائب وضع يده على مشكلة كبيرة تتعلق بالتطور التكنولوجي ومعه تطور أشكال الجريمة.
واتفق على ضرورة مراجعة العقوبات الخاصة بجرائم النصب الإلكتروني، مشيرا إلى أن هناك تعريف للنصب وارد في قانون العقوبات، ويتطرق إلى جريمة النصب.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين يحتاج مزيدا من الدراسة، لاسيما وأن قانون جرائم تقنية المعلومات نص على التعريف.
وقال: على الرغم من ذلك فإن القانون بالفعل في حاجة إلى إعادة نظر، كي يتسق مع ما هو قائم من تشريعات تنظم هذا الأمر.
وأعلن المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة ستتقدم بمشروع تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات، متضمنا كافة الأمور التي جاءت في مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين.
من جانبه أكد المستشار أحمد أبو هشيمة، ممثل وزارة العدل، أهمية مواجهة النصب الإلكتروني، ولكن لابد الأخذ في الاعتبار تحديد التكييف القانوني.
وقال: تشديد عقوبة النصب الإلكتروني وإضفاء نوع من التمييز على الجرائم الأخرى غير ملائم، مشيرا إلى أن عقوبة النصب المقررة حاليا تصل نحو ٣ سنوات.
وأوصت اللجنة بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معا.
وشددت اللجنة على الحكومة ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019.
وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:
مادة ٢٣ مكرر:
النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة ٢٣ مكرر أ:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
مادة ٢٣ مكرر ب:
تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
مادة ٢٣ مكرر ج:
يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة ٢٣ مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النصب الإلكتروني الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مکافحة جرائم تقنیة المعلومات لجنة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات بمجلس النواب وسائل التکنولوجیا النصب الإلکترونی قانون العقوبات محمد زین الدین مشروع قانون جریمة النصب مجلس النواب من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع تعديل قانون جرائم المعلومات لمواجهة «المستريح الإلكتروني»
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين «أكثر من عشر أشخاص من أعضاء المجلس»، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني»وأكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني»، من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وقال إن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي، جريمة النصب الإلكتروني التي خلا القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح، تاركًا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وأضاف أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب مع مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التي انتشرت بشكل كبير مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات، مشيرا إلى تعدد أشكال جرائم النصب الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على الأشخاص، والحصول على أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباح مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض «المستريح الإلكتروني»، أو إيهام البعض بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
استحداث نصوص جديدة تشدد العقوبة على جريمة النصب الإلكترونيوقال النائب إنه يجب سد ذلك الفراغ التشريعي الموجود في قانون تقنية المعلومات، باستحداث نصوص جديدة تشدد العقوبة على جريمة النصب الإلكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الإلكترونية، محذرا من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، إذ تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
وكشف أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكتروني، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، والنص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وأن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وتُشدد العقوبة إذا وُجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنه في هذه الحالة، تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.
واستحدثت المادة عقوبة لكل من ينشيء متجرا إلكترونيا مزيفا للاستيلاء على أموال العملاء، وتُشدد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.