وزير الخدمة لــ”الثورة نت”:نُبشر بصرف نصف راتب لموظفي الدولة بصورة منتظمة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
وزير الخدمة: نتوقع أن تبدأ الحكومة تنفيذ هذه الآلية مطلع العام القادم للتخفيف من الأعباء الصعبة للموظفين
هذه معالجة استثنائية ومؤقته، حتى يتم استرداد مرتبات الشعب من قبل العدوان
ماضون في تنفيذ الآلية بعد استكمال الإجراءات القانونية وإصدار مشروع القانون بشكله النهائي من رئيس المجلس السياسي الأعلى.
الثورة نت/ أحمد المالكي
أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي أن حكومة التغيير والبناء جعلت موضوع المرتبات نصب عينها من اليوم الأول، وأن وزارة المالية عملت في هذا الاتجاه.
مشيراً إلى أن ما يتم تداوله حول الاستعدادات والترتيبات التي تجريها الحكومة لصرف مرتب أو نصف مرتب بصورة شهرية على الاقل لموظفي الدولة تحت سلطة الحكومة بصنعاء لم تعد تسريبات، وأن الخدمة المدنية حاضرة في إعداد هذه الآلية من يومها الأول.
وقال وزير الخدمة المدنية: بإن الحكومة ستنجح قريبا وتبدأ في تنفيذ هذه الآلية والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية، والظروف الصعبة التي يعيشها الموظفين في الخدمة العامة جراء انقطاع المرتبات التي تسبب بها العدوان والحصار السعودي الأمريكي الذي لا يزال مستمراً، مؤكدا أن هذه معالجة استثنائية ومؤقته، حتى يتم استرداد مرتبات الشعب من قبل العدوان، وتوقع الدكتور الحوالي أن يتم العمل بآلية الصرف مطلع العام القادم.
موضحا أن الحكومة بصنعاء بمن فيها وزارة الخدمة المدنية جاهزة اذا تم التوافق من خلال المفاوضات التي يجريها الوفد الوطني في سلطنة عمان بخصوص خارطة السلام وتسليم المرتبات وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء وإعادة تصدير النفط وتوزيع الثروة النفطية بين كافة أبناء اليمن، فبكل تأكيد أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي مستجدات في هذا المجال سواء صرف المرتبات أو غيره.
الدكتور الحوالي تطرق في حوار خاص تنشره صحيفة الثورة غداً إلى جملة من القضايا الخاصة بمهام وأنشطة وزارة الخدمة المدنية، وما يتعلق بالتطوير الإداري والإصلاح المؤسسي للخدمة العامة وكل ما يتعلق بمهام الوزارة والوظيفة العامة، وما أنجز من المشاريع وما الوزارة بصدد إنجازه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة وزیر الخدمة
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات الصادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أوراق مرتبات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
السجن 5 سنواتونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.