الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل إلى رؤية شاملة فيما يتعلق بملف الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن حماة الوطن كان سابقا في فتح ملف الإيجار القديم، موضحا أن الحزب وضع تعديل القانون ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الحزب في ضوء الاستماع لطرفي القضية سيكون هناك توصيات ورؤية للتعامل مع ملف الإيجار القديم بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
من جانبها شددت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم.
وأكدت ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددة على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وقالت: هذه أدوات يجب أن يقوم بها نواب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي لقانون الإيجار القديم.
من جانبها أكدت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاع عريض من الشعب المصري، لذا لابد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت إلى أن مجلس النواب، حريص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفين.
وشددت على أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر، بما يفيد الدولة المصرية في اتخاذ اللازم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.
وأكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة للأماكن السكنية.
وهو ما اتفقت مع النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بشأن أهمية أن يكون هناك عدالة اجتماعية في تناول ملف الإيجار القديم.
واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
وأشارت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن جلسة الاستماع استطلعت آراء أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يبلور رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.
من جانبها شددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين.
وأشارت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة لقانون جديد، مشيرا إلى أن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تفلح على الإطلاق لأن الموضوع شائك ومعقد.
واقترحت النائبة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.
وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة النظر في الأسعار الخاصة بالإيجار القديم يعود بالنفع على الجميع بما في ذلك الدولة، من خلال تعزيز الإيرادات من الضرائب العقارية.
وقال: القانون صدر في ظروف استثنائية، ومع انتهاء تلك الظروف لابد من إعادة النظر بالتعديل، والاحتكام في هذا الصدد إلى الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستناد في رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
فيما أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، أن الإيجار القديم يمس جميع الأطراف، ولابد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
ودعا النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي لتقريب وجهات النظر، مع عمل التسعير وفقا لكل محافظة على حدة.
وقالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب: نحن أمام مشكلة تمس غالبية الشعب المصري، والحديث في ملف الإيجار القديم يمثل إثراء للعملية التشريعية، مطالبة بعمل لجان تسعير لوضع حد للزيادة في القيمة الإيجارية وفقا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا.
وأكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات.
وشدد على ضرورة وأن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية، متفقا مع مقترح أن تكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
وأكد النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسب وحسب كل منطقة، وهو ما اتفق معه اللواء أحمد صالح، عضو مجلس النواب، قائلا: لابد من تحديد القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة، مع وضع حل للشقق المغلقة والمهجورة وتسليمها لأصحابها، وحل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط.
من جانبه أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن يكون رفع الإيجار في بعض الأماكن، مع وضع أصحاب المعاشات في الاعتبار.
واقترح النائب أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، مع جهاز رقابي بعمل بحث اجتماعي لكل مستأجر حسب المنطقة، مشددا على ضرورة عودة الشقق المهجورة لأصحابها، واتفق معه اللواء محمد مجد الدين، عضو مجلس الشيوخ، قائلا: الشقق المغلقة يجب أن تسلم فورا.
وأكد ضرورة أن تكون النصوص القانونية في تعديل الإيجار القديم قاطعة الدلالة، مشددا على ضرورة الالتزام بأن يكون الامتداد إلى جيل واحد حسب تاريخ الإيجار، مع زيادة القيمة الإيجارية وفقا للقيمة العقارية.
واتفق النائب مع طرح أن تكون الفترة الانتقالية تكون 15 عاما، مع الأخذ في الاعتبار رفع الأسعار سنويا، وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاري وإداري، قال: يجب أن تتحرر العلاقة تماما لأنه استغلال غير عادل.
ودعا النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، لعمل جلسات استماع بالمحافظات من خلال أمانة حماة الوطن لتوفير بيانات بشأن الإيجار القديم، وكل أمانة تقدم الأطروحات، بما يوفر قاعدة بيانات يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات في هذا الشأن.
وعقب المستشار إبراهيم سعودي، عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، أن كافة المقترحات المقدمة ثرية وقادرة على وضع حلول حقيقية لأزمة ملف الإيجار القديم.
وحول مقترح تسليم الوحدات المغلقة، قال: بالنسبة للمستأجر الأول لا يمكن سحبها، بينما المستأجر عن طريق الامتداد تنتهي بالعودة للمالك مباشرة.
وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية في العقارات الآيلة للسقوط، قال: يجب أن يكون هناك وضع الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الدولة دون قرعة، مع إيجاد وسيلة سداد أطول.
وقال ممثل نقابة المحامين: العدالة في الأماكن للإيجار غير السكني بزيادة الأجرة، واقترح عمل فترة انتقالية لزيادة القيمة الإيجارية، قائلا: ثم نترك للمشرع بعد فترة إعادة النظر في ضوء المتغيرات.
وفي ختام الجلسة النقاشية، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن النقاش مستمر في هذا الملف، مشيرا إلى أنه سيتم صياغة نتائج الجلسة في صورة توصيات، سيقوم الحزب بتقديمها عن طرح الملف للنقاش، لاسيما وأن مجلس النواب، أعلن تشكيل لجنة لدراسة حكم الدستورية العليا.
فيما أكد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن هناك حرص من الحزب على التوصل إلى صيغة توافقية بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب
رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الطيران المدني إلى لجنة السياحة
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن الإيجار القديم ملف الإيجار القديم العقارات الآیلة للسقوط زیادة القیمة الإیجاریة ملف الإیجار القدیم الدستوریة العلیا عضو مجلس النواب عضو مجلس الشیوخ أن یکون هناک النائب أحمد حماة الوطن أکد النائب فیما یتعلق على ضرورة ما یتعلق ضرورة أن أن تکون فی هذا إلى أن فی ضوء یجب أن
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.