تعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية لمواجهة تقليد العلامات التجارية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدمًا من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون بمذكرته الإيضاحية، أن ظاهرة تقليد العلامات التجارية، تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام؛ لما لها من آثار سلبية على المنتجات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وكذلك الصحة العامة للمواطنين ووفقًا لمفهوم تقليد العلامات التجارية، فهو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية للمنتج؛ مما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو خداعه لاعتقاده أن ذلك المنتج هو الأصلي صاحب امتياز تلك العلامة التجارية.
ويقول مشروع القانون: وتشمل الظاهرة وقائع تزوير العلامات التجارية، والتي تعد صورة أكثر خطورة من وقائع التقليد؛ حيث تكون عبارة عن نقل العلامة التجارية المسجلة، نقلًا حرفيًّا تامًا بحيث تبدو مطابقة للأصل تمامًا، مما يسهل عملية خداع المستهلكين بشكل أكبر من صور وأشكال التقليد.
وينص مشروع القانون أيضًا على: وتندرج تلك الظاهرة ضمن صور جرائم الغش التجاري التي يكون فيها المواطن هو الضحية لجشع التجار معدومي الضمير، ويشير عدد من الإحصائيات إلى وجود نحو 14 ألف علامة تجارية مضروبة، تغزو الأسواق المصرية، ويتسبب ذلك في غش المواطنين، حيث يقبلون على تلك المنتجات اعتقادًا منهم أنها منتجات أصلية أو تشبهها إلى حد ما، وأسعارها منخفضة، ويتسبب ذلك أيضًا في عزوف المواطنين عن شراء المنتجات المصرية ذات الجودة العالية؛ ما يجعل تلك المنتجات الوطنية في أزمة حقيقية بسبب منافستها منتجات مقلدة.
وحسب مشروع القانون، تشير البيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وجود نحو 500 ألف علامة تجارية مسجلة في مصر، بينما تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى وجود أكثر من 3 ملايين منشأة اقتصادية في مصر، بالإضافة إلى إحصائيات أخرى تشير إلى وجود نحو 5 ملايين منشأة اقتصادية في مصر؛ الأمر الذي يدل على وجود عدد كبير من المنشآت التجارية والاقتصادية دون علامة تجارية مسجلة رسميًّا، وهو ما يعمل تحت شعار "بير السلم"، وذلك في الوقت الذي يقدر فيه خبراء الاقتصاد حجم خسائر تقليد العلامات التجارية بنحو 360 مليونًا إلى نصف مليار جنيه.
وتابع مشروع القانون: وهناك عدة آثار سلبية لتقليد العلامات التجارية، على الصحة العامة للمواطنين والبيئة؛ حيث توجد أضرار صحية من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر، وكذلك منتجات قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية والأدوية، وتؤثر عيوب تلك المنتجات بشكل مباشر على الصحة العامة.
واستطرد مشروع القانون: وهنا آثار سلبية على الاقتصاد وحجم النمو؛ حيث تضر ظاهرة غش العلامات التجارية بالكيانات الاقتصادية الكبيرة التي تعمل بشكل رسمي، وفي نفس الوقت تتسبب تلك الظاهرة في تحقيق أرباح باهظة غير شرعية لهؤلاء المخالفين للقانون الذين يقلدون العلامات التجارية، الأمر الذي يضرب الاقتصاد الوطني.
وبالتالي، حسب مشروع القانون، نرى أهمية مشروع القانون المقترح، حيث أن المادة 63 مكرر، أوجبت على كل ما يمارس أي نشاط سواء أكان تجاريًّا أم صناعيًّا أم زراعيًّا أم تكنولوجيًّا، أن يكون له علامة تجارية مميزة، والهدف من ذلك هو تميز المؤسسات بهذه العلامة وما يخلق حالة من التنافس بين المؤسسات وبعضها البعض؛ خصوصًا أن العلامة التجارية تمثل الهوية الرسمية لمنتجات أية شركة من شركات ومؤسسات السوق، وتعد أيضًا من أهم الأصول التي تمتلكها الشركات؛ لأنها تنقل للمستهلكين صورة وجودة المنتجات والخدمات التي تتم تأديتها، وهو ما تترتب عليه علاقة جيدة بين المنتج والمستهلك، ويدعم جهود التنمية والاقتصاد، وأيضًا مادة 65 مكرر، والتي تنص على ضرورة التحقق من أن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها غير مسجلة أو مملوكة لحساب شركة أو مؤسسة أخرى تمارس ذات النشاط -سواء أكان ذلك داخليًّا أم خارجيًّا- الذي ترغب العلامة التجارية في تسويقه؛ خصوصًا أن هذا السياق غير مفعل بالصورة الأفضل في السوق المصرية.
وتابع مشروع القانون: وأيضًا المواد 73 و90 و92 بهدف رفع الرسوم المستحقة على طلبات التسجيل من 500 جنيه إلى 5 آلاف ومن ألف إلى 10 آلاف ومن 5 آلاف إلى 50 ألفًا، يعود إلى أن المبالغ المحصلة الآن ضعيفة للغاية ولا تناسب تطورات السوق، ولم يتم تعديلها منذ 20 عامًا، والتعديلات المقترحة يتماشى مع متوسط التغير الذي لاحق بالأسعار ومستوى المعيشة.
وحسب مشروع القانون: أيضًا تعديل المادتين 113 و114 بهدف تشديد عقوبة كل حالات وأشكال تقليد العلامات التجارية وغش المواطنين، نظرًا لأن العقوبات الحالية أصبحت غير رادعة، ولم تعد تؤتي ثمارها في القضاء على ظاهرة غش العلامات التجارية، في الوقت الذي نحتاج فيه تكاتف كل الجهات المعنية للقضاء على مروجي السلع والبضائع المقلدة.
وتعاقب المادة 113 بالقانون الحالي بالحبس مدة تبدأ من شهرين وغرامة خمسة آلاف جنيه، كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، أو استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، أو كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
ونرى، حسب مشروع القانون، أن تلك العقوبة لم تعد تمثل رادعًا حقيقيًّا لمواجهة مثل تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، وأيضًا المادة 114 في القانون الحالي، تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفَي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحداهما، كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور، وكل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانًا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها، وكل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون، وكل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.. إلى آخر المادة.
تغليظ عقوبة غش العلامات التجارية يجذب الاستثماراتونرى أيضًا أن تلك العقوبة لم تعد رادعةً، وتتطلب التدخل التشريعي لتعديلها، كما أن تغليظ عقوبة غش العلامات التجارية من شأنه المساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل شعور المستثمرين بحماية علاماتهم التجارية ووجود نوع من المنافسة العادلة بالسوق.
ويقول مشروع القانون: وبالتالي نرى أن مشروع القانون المقدم يحقق الهدف في مواجهة تلك الظاهرة، كما أنه يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد؛ مثل اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية عام 1952، وكذلك بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية عام 2009 والذي يهدف إلى حماية العلامات التجارية وحق الملكية الفكرية، وأيضًا معاهدة سنغافورة بشأن العلامات التجارية عام 2006.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية الخاص بظاهرة العلامات التجارية المقلدة بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية
أقر مجلس النواب القانون الآتي نصه:
المادة الأولى
تضاف المواد 63 مكرر و65 مكرر و65 مكرر أ و73 بالنصوص الآتية:
مادة 63 مكرر
يجب على كل من يمارس أي نشاط سواء أكان تجاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا أو تكنولوجيًّا أو خدميًّا أن تكون له علامة تجارية تميزه عن غيره، وعلى كل المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها خلال 5 سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 65 مكرر
يجب التحقق من أن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها غير مسجلة أو مملوكة لحساب شركة أو مؤسسة أخرى تمارس ذات النشاط -سواء أكان ذلك داخليًّا أو خارجيًّا- الذي ترغب العلامة التجارية تسويقه وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 65 مكرر أ
يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن يكون هناك نشاط قائم بالفعل للمنشأة أو الشركة التي تقوم بالتسجيل.
مادة 73
يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية.. وتحدد اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعه 50 ألف جنيه.
المادة الثانية
تعدل المواد 90 و92 و113 و114 بالنصوص الآتية:
مادة 90
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.
يجوز إعادة تسجيل العلامة التجارية بعد شطبها
مادة 92
يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها -لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع، وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل، ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه.
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقًا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.
ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.
مادة 113
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئتَي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.
مادة 114
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك؛ مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
2- كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانًا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون.
4- كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5- كل من اشترك مع آخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها.
6- كل من وضع على السلع التي يتجر بها -في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة.
7- كل مَن استخدم أيه وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8- كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشرًا جغرافيًّا على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضًا:
شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
دعم نقدي غير مشروط لقدامى الرياضيين والفنانين والأدباء.. تعرف على التفاصيل
ثابتة منذ 10 سنوات.. ما أسباب اختلاف أسعار الحج منذ 2015 وحتى الآن؟
"كنت مخضوض".. خبير سياحي ينتقد قطع الكهرباء عن معبد دندرة
الدكتور حنفي جبالي قانون حماية الملكية الفكرية تقليد العلامات التجارية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية لمواجهة تقليد العلامات التجارية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 51% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد الدكتور حنفي جبالي قانون حماية الملكية الفكرية قراءة المزید أخبار مصر اللائحة التنفیذیة ألف جنیه ولا تزید العلامة التجاریة الملکیة الفکریة تسجیل العلامة مشروع القانون صور وفیدیوهات ولا تزید على قانون حمایة مجلس النواب على منتجاته هذا القانون لا تزید على على منتجات التجاریة ا بها أو على غیر مسجلة آلاف جنیه کل من ذکر کل من وضع لا تقل عن إلى وجود بغیر حق مدة لا وأیض ا
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.