النائب صلاح أبو هميلة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يوفر حياة كريمة للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، في ضوء أهميته الكبيرة.
مشروع قانون الضمان الاجتماعيوذكر «أبو هميلة»، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بحضور وزيرة التضامن وممثلي الحكومة، أن الظروف الاقتصادية العالمية أثرّت بالسلب على معظم اقتصاديات دول العالم ومنها مصر، حيث ارتفعت أسعار السلع، موضحا أن هناك فئات كثيرة مثل الأيتام والأرامل ليس لديهم الدخل المناسب والملائم الذى يحقق لهم حياة كريمة.
وأشار عضو النواب الى أن مشروع القانون ينطلق من المادة 17 من الدستور، والتي تتضمن أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي – أي لا يحصل على معاش – الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة، مشددا على أن مشروع هذا القانون يعتبر إحدى أدوات الدولة الكثيرة التى تتدخل لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات الخاصة بالرعاية.
وذكر أن هذا القانون سيحقق أهدافا كثيرة جدا، أبرزها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، فضلا عن المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، فضلا عن تنفيذ مشروعات متناهية الصغر لخروج هذه الأسر من الفقر متعدد الأبعاد وتحسين مؤشرات جودة الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبو هميلة لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب النواب قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعی مشروع قانون حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.