قالت دار الإفتاء المصرية إن الشريعة الإسلامية أرست في نفوس المسلمين مبدأ الإيمان بقضاء الله تعالى وقَدَره، وجعلته ركنًا من الإيمان لا يكتمل إيمان العبد إلا به، كما في حديث جبريل عليه السلام المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ حينما سأل جبريل عليه السلام النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وأوضحت الإفتاء أن البلاء والوباء من قضاء الله تعالى وقدره، وأول ما يجب على المسلم فعله إذا ما نزل به بلاءٌ أو أصابه وباءٌ هو الرضا به والصبر عليه دون جزع أو نفور؛ لما تقرر أن قضاء الله تعالى كله خير؛ فعن صهيب بن سنان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ؛ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» متفق عليه.

من الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم الرجوع إلى الله تعالى والتذلل إليه بالدعاء بكشف الضر ورفع البلاء، امتثالًا لما أمرنا به من وجوب التضرع إليه عند وقوع الشدائد والبلايا؛ قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ [الأنعام: 43].

من الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم الاعتقاد بأن الله وحده قادر على رفع البلاء، من غير حول منا ولا قوة؛ قال تعالى: ﴿قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْب﴾ [الأنعام: 64]، وقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ﴾ [النجم: 58].
قال الإمام الطبري في "تفسيره" (11/ 415): [الله القادرُ على فَرَجكم عند حلول الكرب بكم، ينجيكم من عظيم النازل بكم في البر والبحر من همِّ الضلال وخوف الهلاك، ومن كرب كل سِوَى ذلك وهمٍّ] اهـ.

كما يجب أن يتحلى أيضًا بوجوب الأخذ بجميع أسباب الوقاية وأساليب النجاة؛ حيث جرت العادة أن يخلق الله الفعل عند وجود سببه، ولأن في الأخذ بأسباب الوقاية والسلامة امتثالًا لما أمر به الشرع الشريف من اجتناب مواطن التهلكة وحفظ النفس من الضرر، قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾ [البقرة: 195]، وكما أمرت السنة النبوية بالفرار من المجذوم وذوي الأمراض المعدية.

كما يجب على المسلم الإكثار من فعل الخيرات كالتصدق والإنفاق في سبيل الله، فقد حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل الصدقة سبيلًا لشفاء المرضى، فلَأَن تكون وقايةً من المرض أَولَى، كما حثنا على أن نتخذ الدعاء وسيلةً لمواجهة البلاء، ولَأَن يكون لعموم الخير أَوْلَى؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ» أخرجه الطبراني في "الكبير"، وأبو نعيم في "الحلية"، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"شعب الإيمان".

كما يجب عليه الحرص على تقوى الله تعالى وتجنب معصيته، ولزوم الاستغفار والتوبة عما قد سبق من الآثام؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 2]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: 33].

كما يجب أيصًا أن يُحسِن المسلم الظن بالله تعالى، ويدرك أن رحمة الله تعالى وسِعَت كل شيء، فإن كان ممن قد ابتُلي بالمرض فيكون ظنه أن الله ما ابتلاه به إلا لأنه يحبه، وأنه قادر على رفع البلاء عنه، وإن لم يكن قد أصيب به، فيكون ظنه بالله أنه لن يصاب به طالمًا كان ملتزمًا بأسباب الوقاية، وبأن الله دافِعُه عنه ورافِعُه عن كل مَن أصيب به؛ قال تعالى: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: 56]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ﴾ [يوسف: 87]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَ» متفق عليه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه الله تعالى قال تعالى کما یجب الله ت

إقرأ أيضاً:

حكم كتمان البائع عيوب السلعة على المشتري.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار هذه العيوب عند البيع؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.

ولقد نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».

وعنه أيضًا: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».

وهو من الكبائر؛ فقد عدَّه الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.

وأكدت أن الغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".

وأوضحت أنه من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.

قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ.

وبناء على ذلك: فإن كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.

مقالات مشابهة

  • حكم كتمان البائع عيوب السلعة على المشتري.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الصلاة خلف صغير السن الحافظ للقرآن
  • حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد.. الإفتاء توضح
  • حكم قراءة التشهد كاملا عند الجلوس للتشهد الأول
  • «الإفتاء» توضح فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة
  • حكم قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة
  • العدد المجزئ لصحة صلاة الجمعة داخل المسجد
  • حكم رد الهدية دون سبب شرعي أو عذر
  • الدليل من القرآن والسنة على مشروعية الذكر الجماعي