وضع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في بداية نوفمبر الجاري، حدًا لإشكالية الإيجار القديم، إذ أكد على عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليقوم البرلمان بصياغة مشروع قانون لتلك المادتين من القانون الصادر برقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة لعقود الإيجار.

ويقوم البرلمان خلال الفترة الحالية بدراسة المقترحة المقدمة له لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف الوصول لقانون عادل يرضي الطرفين لتعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

الأحوزة العمرانية الجديدة تحدد قيمة الزيادة في الإيجار القديم

ومن ضمن الاقتراحات المقدمة والتي أوضحها محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» وهو تحديد القيمة السوقية للإيجار من خلال لجان في كل محافظة، وكذلك تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.

ومن جانبه، أوضح الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقترح ربط الزيادة بالضريبة العقارية بدلاً من الاعتماد فقط على أجرة المثل، إذ يمكن استخدام معيار الضريبة العقارية المربوطة على العقار، حيث يتم تحديد الزيادة بنسبة 20 إلى 30 ضعف قيمة الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب يتضمَّن التناسب بين قيمة العقار الحقيقية وقيمته الإيجارية.

الزيادة الإيجارية للعقود السكنية 

وتابع من المقترح أيضاً فيما يخص العقود السكنية القديمة التي تتفاوت بحسب القوانين التي أبرمت في ظله أن العقود المبرمة قبل قانون 49 لسنة 1977 إذا مضى على العقد أكثر من 50 عامًا، يمكن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 20% من أجرة المثل، أما العقود المبرمة وفقًا لقانون 136 لسنة 1981 يتم تحديد زيادة بنسبة 35% من أجرة المثل، نظرًا لقصر الفترة الزمنية التي أبرمت فيها مقارنة بالعقود الأقدم.

وأضاف الحديدي أن التحدي الحقيقي يكمن في التوازن بين مصلحة المالك الذي يطالب بحقوقه المالية، والمستأجر الذي يعتمد على الإيجار القديم لتوفير الاستقرار السكني أو المهني، ويهدف هذا الإطار إلى خلق بيئة قانونية عادلة ومرنة تُراعي ظروف الطرفين وتُساهم في تطوير السوق العقارية المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم الأحوزة العمرانية إسكان النواب مجلس النواب حكم المحكمة الدستورية الإیجار القدیم قیمة الزیادة

إقرأ أيضاً:

السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي
ونشرت الجريدة الرسمية القارا في عددها رقم 14 تابع الصادر في 3 أبريل 2025

ويعمل بأحكام هذا القانون "قانون الضمان الاجتماعي"، والقانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي، حيث تسرى أحكام هذا القانون والقـانون المرافـق علـى كـل مـصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

ما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهوريـة مـصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء مـن شـرط المعاملـة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ويحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكـام القـانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى، المنشأ بقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ويلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقـانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغـى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


 

مقالات مشابهة

  • السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
  • مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
  • مهلة عامين.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية
  • أزمة مقدم الصداق الحقيقي تؤرق الأزواج بسبب صعوبة إثباتها.. اعرف التفاصيل
  • تحرك جديد من اتحاد الملاك بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
  • توجيه حكومي عاجل لإدارة للحوار الوطني بمناقشة هذه الملفات.. اعرف التفاصيل
  • تحديد مدة منع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية
  • آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
  • النعيمي يصدر قانوناً بتنظيم المساهمة العقارية في عجمان
  • 3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية