طلب إحاطة بشان إلزام المؤسسات بإنشاء دار حضانة رعاية الأطفال
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، بشأن تفعيل المادة 96 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، بإلزام المؤسسات بإنشاء دار حضانة رعاية الأطفال.
وأشارعبد المنعم ، إلى أنه رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن العديد من المؤسسات، مستشهدا بالمؤسسات الصحفية لا تلتزم بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال العاملات بها رغم وجود عدد كبير من لديهن أسر وأطفال يحتاجون إلى رعاية مستمرة أثناء فترات العمل.
وأكد النائب أن هذا الطلب انطلاقًا من الحاجة الملحة لدعم الصحفيات العاملات وتوفير بيئة عمل مرنة تراعي متطلباتهن الأسرية، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن الصحفيات العاملات، وتحسين جودة العمل داخل المؤسسات الصحفية، وتعزيز دور المرأة في بيئة العمل بما يتماشى مع متطلبات الأسرة، وخاصة أنه تم رصد وتوثيق عدم التزام العديد من المؤسسات الصحفية بتفعيل القانون وعدم إنشاء دور الحضانات من جانب "المرصد المصري للصحافة والإعلام". نصوص قانون العمل بشأن إنشاء حضانة رعاية الأطفال
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإيضاح أسباب عدم تفعيل المادة 96 من قانون العمل، ومناقشة سبل إلزام المؤسسات الصحفية وغيرها من الجهات المعنية بتوفير حضانات داخل أو بالقرب من مواقع العمل، ودراسة تأثير ذلك على تحسين بيئة العمل ودعم هذا العمل.
يشار إلى أن المادة 96 من قانون العمل تنص على: على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة رعاية أطفال فترات العمل الأعباء المؤسسات الصحفیة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.