يناقش مجلس النواب الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ونصت المادة 36 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

1.  مصروفات الجنازة.

2.     مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

3.     مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4.     تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

5.     المصروفات الدراسية.

6.     الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7.     الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.

ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مساعدات استثنائية مشروع قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

"صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية

 

 

 

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

 

وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

 

"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".

 

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • "صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • إشادة من أطباء لجنة الصحة بحذف المواد العقابية بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • التزامات على مأموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على التفاصيل
  • لبيئة وممارسة آمنة.. ضوابط تسوية الشكاوى وديًا بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • وزير الصحة يشكر النواب للاستجابة لمطالب النقابات المهنية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مشروع قانون الحق في الإضراب بالمغرب محط نقاش من جديد
  • تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمذكرة لحذف مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • نقيب الأطباء يشكر النواب على تلبية مطالب النقابة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • في الجنايات والجنح.. متى تنتهي الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • التزامات على مأمورى الضبط القضائى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية