هل يجوز ترقية الموظف خلال إجازة بدون أجر؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نظم قانون الخدمة المدنية، آليات وضوابط حصول الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، على الإجازات بدون أجر لأحكام هذا القانون، كما وضح القانون موقف هؤلاء الموظفين من الترقية.
نص القانون على أن يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
- لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
كما حدد القانون،عدد من الضوابط والشروط الخاصة بترقية العاملين بالدولة، حيث نص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.
تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
ووفقا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية موظف ترقية المزيد المزيد إجازة بدون أجر تکون الترقیة
إقرأ أيضاً:
مقررون أمميون: انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي يجب أن تكون له عواقب
الثورة نت/وكالات أكد مقررون أمميون وجوب أن تكون هناك عواقب للانتهاكات “اسرائيل” لأسس القانون الدولي في قطاع غزة. وأوضح عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، أمس الاثنين، أن الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، مضيفا أن “إسرائيل” أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة. وأشار البيان إلى أن الكيان الغاصب تحدّت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها. وشدد على أن الكيان “إسرائيل” ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، لافتا إلى قيام الكيان الصهيوني بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلا عن هجماتها ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية.