تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظم وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور احمد فؤاد هنو، مؤتمرًا علميًا بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل الكاتبة رضوى عاشور يوم السبت الموافق ٣٠ نوفمبر.

ويُحتفى في هذا المؤتمر بالعلاقة الوطيدة بين أعمال رضوى عاشور والترجمة على تنوع مساراتها وأوجهها المتعددة.

ويقيم  المركز القومي للترجمة ، ٢٥% خصم على جميع إصداراته إحتفاءً بذكرى رحيل الناقدة الأدبية والروائية العظيمة رضوى عاشور.

رضوى عاشور هى قاصة وروائية وناقدة أدبية وأستاذة جامعية مصرية، زوجة الأديب الفلسطيني مريد البرغوثي، ووالدة الشاعر تميم البرغوثي، طالما كانت رضوى عاشور صوتًا قويًا بين الكتّاب المصريين في جيل ما بعد الحرب وعرفت بكونها كاتبة شجاعة واستثنائية، ومن خلال سلسلة من الروايات والمذكرات والدراسات الأدبية، سجلت عاشور تمردًا لا حدود له في زمنها، كما أنها ومعاصريها كافحوا من أجل الحريات، من نهاية النفوذ البريطاني إلى الانتفاضة العربية وما تلاها.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور أحمد فؤاد هنو المركز القومي للترجمة رضوى عاشور

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • القومي للترجمة في ضيافة سفارة المكسيك لإطلاق المسابقة الثالثة لترجمة الأدب المكسيكي
  • "القومي للترجمة" في ضيافة سفارة المكسيك لإطلاق المسابقة الثالثة لترجمة الأدب المكسيكي
  • شيخ الأزهر: إحياء الفتنة بين الشيعة والسنة فتيل سريع الانفجار
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • “القومي للترجمة” ينظم مجموعة من المسابقات احتفالًا بشهر رمضان
  • فيديو| كيف يُعيد ”الرامس“ إحياء تقاليد صناعة الخبز في العوامية؟
  • في ذكرى رحيلها.. حكايات وأسرار من حياة زينات صدقي مع المثقفين والأدباء في جلسات المزاج
  • نائل البرغوثي.. عميد الأسرى الفلسطينيين حراً بعد 45 عاماً
  • "الثقافة" تحتفي بالدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي بالمركز القومي للترجمة
  • الرئيس سليمان هنأ برمضان: للتفكير بمؤتمر مصالحة