#سواليف

#مجلس_النواب الجديد أمام #اختبار_الحرية: هل يصحح #أخطاء_الماضي؟

بقلم: أ.د #محمد_تركي_بني_سلامة

عندما يشرع مجلس النواب قانونًا جديدًا، يفترض أن يكون الهدف الأساسي منه هو تعزيز العدالة والحرية، وترسيخ حقوق الإنسان. لكن الواقع يختلف كثيرًا عن هذا الهدف النبيل، كما تجلى في قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب السابق.

هذا القانون لم يكن فقط انتكاسةً لخطاب الدولة الرسمي بشأن التحديث والانفتاح، بل مثّل نقطة سوداء في تاريخ الأردن السياسي على الصعيدين المحلي والدولي. لقد أسهم في تعميق معاناة الشعب الأردني، وزاد من الفجوة بين المواطن والسلطة، مما خلق شعورًا عامًا بالإحباط والخذلان.

مقالات ذات صلة نظام دخل حيز التنفيذ اليوم 2024/11/27

القانون الذي يُفترض أن يحمي المجتمع، تحول إلى أداة لتكميم الأفواه وقمع الأصوات الحرة. تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أشار بوضوح إلى مخاطر النصوص القانونية الغامضة التي تحمل أكثر من تفسير، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق الإنسان. وهذا ينطبق بدقة على قانون الجرائم الإلكترونية، حيث أصبحت هذه النصوص وسيلة يستخدمها البعض بشكل تعسفي لترهيب المواطنين وتقييد حرية التعبير.

المأساة الكبرى أن هذا القانون لم يُصغ لحماية الناس من الجرائم الإلكترونية، بل لحماية الفاسدين الكبار الذين يتلاعبون بمقدرات الوطن. تحول القانون إلى درع يحتمي به هؤلاء الفاسدون لتكميم الأفواه التي تحاول كشف فسادهم. يعاني الشعب الأردني من قمع مزدوج: قمع الفساد الذي يستنزف الموارد ويعوق التنمية، وقمع حرية التعبير التي تُعد الوسيلة الأهم لمحاسبة الفاسدين وإيقافهم.

لقد بات المواطن الأردني يعيش في ظل تهديد دائم. الحديث عن الفساد أو المطالبة بالعدالة أصبح مغامرة محفوفة بالمخاطر. الفاسدون، الذين يتخفون خلف هذا القانون، نجحوا في جعله سيفًا مسلطًا على رقاب الشعب، يمنعهم من التعبير عن معاناتهم أو حتى مناقشة المشكلات التي تواجههم. الإنجاز الأكبر لهذا القانون لم يكن حماية المجتمع من الجرائم، بل تحصين الفاسدين وإضعاف ثقة الشعب بمؤسساته الوطنية.

أمام مجلس النواب الجديد مسؤولية تاريخية لا يمكن التهرب منها. يجب أن يكون هذا المجلس على قدر التحدي، وأن يدرك حجم الأضرار التي ألحقها هذا القانون بسمعة الأردن وكرامة شعبه. تعديل هذا القانون أو حتى إلغاؤه بالكامل ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة وطنية ملحة. الشعوب التي تُحرم من حريتها لن تتمكن من النهوض، والأردن الذي يسعى ليكون نموذجًا إقليميًا في الديمقراطية والانفتاح، لا يمكنه تحقيق هذا الطموح في ظل قوانين تقيد حرية التعبير وتشوه صورته عالميًا.

سمعة الأردن الدولية، التي كانت دائمًا مصدر فخر واعتزاز، باتت الآن على المحك. كيف يمكن لدولة كانت تُعرف بالاستقرار والانفتاح أن تُدرج ضمن قائمة الدول التي تقيد الحريات وتكتم أصوات شعبها؟ تقرير الأمم المتحدة أشار بوضوح إلى أن الدول التي تسير في هذا الاتجاه تفقد تدريجيًا مكانتها واحترامها على الساحة الدولية. مجلس النواب الجديد أمام فرصة تاريخية لاستعادة هذه السمعة المفقودة من خلال اتخاذ خطوات جريئة لتعديل هذا القانون.

الرؤية الملكية التي دعت إلى الإصلاح والتحديث السياسي باتت هي الأخرى على المحك. قانون الجرائم الإلكترونية لا يتماشى بأي شكل مع هذه الرؤية، بل يناقضها بشكل صارخ. مجلس النواب الجديد مطالب بأن يثبت أنه شريك حقيقي في عملية الإصلاح، وأن يتجاوز أخطاء الماضي بدلاً من الاستمرار فيها.

الشعوب لا تنهض إلا عندما تتوفر لها الحرية ولا تزدهر الا بالكرامة. القوانين التي تسلب المواطنين حقوقهم هي خنجر في قلب الوطن، تقوض تقدمه بدلاً من أن تعززه. تعديل هذا القانون هو اختبار حقيقي لمدى التزام مجلس النواب الجديد بمسؤولياته تجاه الشعب والوطن. الشعب الأردني يستحق قوانين تحترم حقوقه، وتُعبر عن طموحاته، وتمنحه مساحة للتعبير والمشاركة في بناء مستقبل أفضل.

إن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الجديد. هل سيكون على قدر التحدي ويصحح هذا الخطأ التاريخي؟ أم سيكرر ما حدث في الماضي ويترك الشعب الأردني يرزح تحت وطأة قانون جائر؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مسار الأردن في السنوات القادمة، وستحسم مكانة المجلس النيابي في ذاكرة الشعب. نحن نأمل أن يكون المستقبل مشرقًا، وأن تتحقق العدالة والحرية، فالأردن وشعبه يستحقان الأفضل.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف أخطاء الماضي محمد تركي بني سلامة الجرائم الإلکترونیة مجلس النواب الجدید الشعب الأردنی هذا القانون قانون ا التی ت

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

برلمانية: اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الأقصى استخفاف بالقوانين الدوليةبرلماني: الدولة رفعت شعار توفير حياة كريمة للمواطنينبرلماني: الدولة بذلت جهودا كبيرة لبناء حياة إنسانية تليق بالمواطنبرلماني: اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى يبرز عجز المجتمع الدولي عن حماية المقدسات الدينية

وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.

قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999

وأشارت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.

وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.

وتسعى الدراسة إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.

وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.

ونوهت بأن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.

يذكر أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.

وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.

وفيما يخص شركات المحاصة رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء.

 وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • ما مصير مقعد النائبة «رقية الهلالي» بمجلس النواب بعد وفاتها؟.. القانون يجيب
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين