أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة.

بالإضافة إلى التـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.

ونص المرسوم بقانون، على أنه يُراعى عند تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان، وأن تتوفر في تلك الخاصة بالنساء، المرافق الخاصة بالنزيلات الحوامل أو المصحوبات بأطفال، إضافة إلى المواصفات الخاصة بالتعامل مع النزلاء الذين يحتاجون لرعاية خاصة، وأجازت أحكام المرسوم بقانون استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بممارسات النزلاء وحالتهم الصحية والنفسية.

التمكين المجتمعي

ونصت أحكام المرسوم بقانون على ترسيخ دورها في التمكين المجتمعي والتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية من خلال اعتماد مبدأ التمكين المجتمعي خلل فترة انتقالية؛ تهدف إلى تيسير إدماج النزيل في المجتمع، بمراعاة التدرج في تخفيف القيود ومنح بعض المزايا للنزيل، بما يضمن التواصل مع المجتمع والحفاظ على الترابط الأسري.
كما نصت أحكام المرسوم بقانون على ‌إمكانية تشغيل النزلاء لتأدية بعض الأعمال، مقابل أجور مستحقة وبمراعاة فئاتهم وأعمارهم وحالتهم الصحية، وأحال تحديد طبيعة هذه الأعمال، ‌وأيام وساعات العمل، ‌وضوابط تحديد وصرف الأجور المستحقة إلى اللائحة التنفيذية، وأجاز للمؤسسة العقابية والإصلاحية إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنّعة من قبل النزلاء والخدمات التي يمكنهم تقديمها، وأجاز للصندوق شراء أو تأسيس منشآت تجارية لتسويق هذه المنتجات والخدمات.

امتيازات

من جانب آخر، بينت أحكام المرسوم بقانون ضوابط وبعض المزايا الخاصة بنزلاء فئة العمر الانتقالي، والتي حُدِّدت ‌بالحدث الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية، ولم يتجاوز سن 21 إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم نقله من مؤسسة الأحداث إلى المؤسسة العقابية لاستكمال مدة تنفيذ العقوبة، أو النزيل ‌الذي أتم سن 18 الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن 21 إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم إيداعه في المؤسسة العقابية والإصلاحية، حيث أجاز المرسوم بقانون الترخيص لنزلاء هذه الفئة الحصول على امتيازات تتناسب وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم بما يكفل تمكينهم مجتمعيا وأسرياً.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، تلتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية وبالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي للنزلاء وذلك لعلاجه داخل المؤسسة أو نقله إلى المستشفيات بحسب الأحوال.
وأحال المرسوم بقانون إلى اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة برعاية النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية لما يتضمن التدابير الخاصة بالنظافة والسلامة الغذائية، ووسائل تحسين الصحة البدنية والنفسية، وفرص التمتع بالهواء الطلق، والخدمات العلاجية والرعاية الصحية، إضافة إلى شروط وإجراءات وأنواع الزيارات الحضورية أو الافتراضية في المؤسسات العقابية والإصلاحية.

إفراج صحي

وحددت أحكام المرسوم بقانون ضوابط الإفراج الصحي عن النزلاء، من خلال تشكيل لجنة طبية لدراسة حالات النزلاء المصابين بأمراض عقلية أو أمراض تُهدد حياتهم أو حياة الآخرين أو تعجزهم كلياً، وذلك للتوصية بالإفراج الصحي عنهم من عدمه.
كما يُفرج عن كل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
كما أجاز المرسوم بقانون لكل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي يُجيز فيها قانون الإجراءات الجزائية التسوية الجزائية وأمضى ثلثي مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية للإفراج عنه مقابل مبلغ مالي، ويُشترط لقبول الطلب ‌وفاء النزيل المحكوم عليه بسائر العقوبات المالية والرد والتعويضات المقضي بها قبل الفصل بقبول الطلب أو رفضه.
ولا يحول الإفراج عن النزيل المحكوم عليه دون تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المحكوم بها.

أفضل الممارسات

كما نص المرسوم بقانون على إنشاء "لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء" تتبع وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة ‌بضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ‌واقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح النزلاء المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع، ‌واعتماد خطة وسياسة ودليل عمل منظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات، واتخاذ ما يلزم نحو اعتماد سياسة عامة رامية إلى تحقيق الإدارة الاقتصادية لمنظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ‌واقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية والتوسع في العقوبات والتدابير غير السالبة للحرية.
وتضمنت أحكام المرسوم بقانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50,000 خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو حاول أن يدخل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية أو أخرج أو حاول أن يُخرج منها بأي طريقة كانت، أي مواد ممنوعة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل المؤسسة العقابية والإصلاحية، أو ‌أعطى نزيلاً مواد ممنوعة أثناء نقله من جهة إلى أخرى، وتطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو سهّل أو ساعد في ارتكابها أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية أو المكلفين بحراسة النزيل.
كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات كل من أمدّ نزيلاً بأسلحة أو أدوات للاستعانة بها على الهرب أو ارتكاب جريمة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 عشر سنوات، إذا ارتكب الفعل أو سهّل أو ساعد في ارتكابه أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية.
ويُعاقب بالحبس والغرامة كل نزيل قام بإتلاف أو تعطيل أو الإضرار بالممتلكات والمرافق الخاصة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأشياء التي قام بإتلافها أو تعطيلها أو الإضرار بها.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی المؤسسة العقابیة والإصلاحیة المؤسسات العقابیة والإصلاحیة أحکام المرسوم بقانون سنة میلادیة

إقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة.. قاض اتحادي في سياتل يحظر مسعى ترامب لوقف العمل بنظام قبول اللاجئين

الولايات المتحدة – حظر قاض اتحادي في سياتل، امس الثلاثاء، مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف العمل بنظام قبول اللاجئين بالبلاد.

وجاء الحكم في دعوى قضائية أقامتها مجموعات كبرى لمساعدة اللاجئين دفعت بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يعلق برنامجا اتحاديا لإعادة توطين اللاجئين بما يتعارض مع النظام الذي وضعه الكونغرس لنقل اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

ودفع محامو إدارة ترامب بأن أمر الرئيس يقع في إطار سلطاته لحرمان من يكون دخوله من الأجانب للبلاد “ضد مصالح الولايات المتحدة”.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جمال وايتهايد في حكمه بعد جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، إن تصرفات الرئيس ترقى إلى “إبطال فعال لإرادة الكونغرس” في إنشاء برنامج قبول اللاجئين في البلاد.

وصرح وايتهايد للأحزاب: “يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية واسعة النطاق لتعليق قبول اللاجئين.. لكن هذه السلطة ليست بلا حدود”.

وأشار محامي وزارة العدل أوغست فلينتجي للقاضي إلى أن الحكومة ستدرس ما إذا كانت ستقدم استئنافا طارئا.

وذكرت الدعوى القضائية أن بعض اللاجئين الذين تمت الموافقة على مجيئهم إلى الولايات المتحدة تم إلغاء سفرهم في غضون إشعار قصير، واضطرت العائلات التي انتظرت سنوات للم شملها إلى البقاء منفصلة.

وجاء في الأمر الأخير الذي أصدره ترامب أن برنامج اللاجئين وهو شكل من أشكال الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، سيتم تعليقه لأن المدن والمجتمعات المحلية كانت تحت وطأة “مستويات قياسية من الهجرة” ولم تكن لديها القدرة على “استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين وخاصة اللاجئين”.

جدير بالذكر أنه تم تطبيق برنامج اللاجئين الفيدرالي منذ عقود من الزمن ويساعد الأشخاص الذين فروا من الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطهاد، وعلى الرغم من الدعم الطويل الأمد من كلا الحزبين لقبول اللاجئين الذين تم فحصهم بدقة فقد أصبح البرنامج مسيسا في السنوات الأخيرة، كما أوقف ترامب الهجرة مؤقتا خلال ولايته الأولى ثم خفض بشكل كبير عدد اللاجئين الذين يمكنهم دخول الولايات المتحدة كل عام.

والأسبوع الماضي رفض قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة منع إجراءات إدارة ترامب على الفور في دعوى قضائية مماثلة رفعها مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة، وتواجه هذه القضية جلسة استماع أخرى يوم الجمعة.

المصدر: أ ب

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • “قضاء أبوظبي” تشارك في مؤتمر تكنولوجيا مراكز الإصلاح الذكية في تايلاند
  • إيرادات الفنادق ترتفع إلى 28.1 مليون ريال نهاية يناير 2025
  • «الدبيبة» يصدر قراراً بتنظيم أوقات العمل الرسمي خلال «شهر رمضان»
  • نيجيرفان بارزاني: المشكلة الكبرى التي نعاني منها ان العراق نظامه اتحادي اسما لا فعلا
  • شرطة عجمان: 47 نزيلاً يعتنقون الإسلام في 2024
  • الولايات المتحدة.. قاض اتحادي في سياتل يحظر مسعى ترامب لوقف العمل بنظام قبول اللاجئين
  • قاض اتحادي يجمد أمر ترامب وقف العمل بنظام قبول اللاجئين
  • رئيس الحكومة يؤشر على مرسوم تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة
  • نقابة الصحفيين بتونس تدعو للإضراب العام.. وتطالب بإلغاء المرسوم 54