الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة، مشددًا على أن مجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وبين في تصريحات صحفية، أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، متابعا: “قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف: “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
وبين أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وأكمل: “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة”.
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي.
ونبه بأن هذا الأمر من اختصاص البرلمان، وأن الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.
الوسومالصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحة المجلس الرئاسی قانون المصالحة الرئاسی لا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تعريف العامل والمتدرج بالمادة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة بالتعريفات.
مادة (1)
يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
2-المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر.
3-صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.
4-الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:
-الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.
الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:
(أ)العُمولة أو النسبة المؤية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
(ب)العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.
(ج) المنح: ما يعطى للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.
(د) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.
(هـ) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.
(و) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
(ز) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمـل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقاً للائحة المنشأة أو العرف السائد.
(ح) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.
(ط) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.