هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.