ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات غسل الأموال 100مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .