الإيجار القديم.. 6 حالات تؤدي لطرد المستأجر من النشاط غير السكني
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
وفقا لقانون الإيجار القديم، حُددت حالات يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).
هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا
عدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء
استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة
تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك
التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلفًا أو فقدًا في قيمتها
تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجاريةوتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.
وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمةفي خطوة مهمة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما أدى إلى جدل واسع حول ضرورة تعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات.
استجابة لذلك، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإجراء دراسة معمقة حول ملف قوانين الإيجار القديم.
وأشار مجلس النواب إلى أن القوانين الحالية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، نص حكم المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المستأجر طرد المستاجر الوحدة المؤجرة سداد القيمة الإيجارية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
ما مصير توريث الشقق؟وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.