بعد موافقة الحكومة.. الأطباء: المسؤولية الطبية خطوة هائلة.. وأمامنا ماراثون طويل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
ثمّن الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأوضح "أمين" عبر حسابه على فيسبوك، أنه من المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس النواب؛ لاستكمال المناقشات بشأنه، لافتا إلى أنه يتضمن إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتبع لرئيس مجلس الوزراء وصندوق تأميني لتغطية التعويضات الطبية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكّون من 30 مادة مقسمة لـ 5 فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.
وأضاف: "خطوة هائلة نحو طريق إصدار القانون الذي طالما سعينا له وبعد مشاركة النقابة في جلسات عديدة حوله وآخرها في مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والذي شاركت النقابة في صياغته على مدار عدة جلسات".
وتابع: "ورغم ذلك ما زال أمامنا الكثير من الملاحظات عليه وأمامنا ماراثون طويل ليخرج بالشكل الذي نأمله جميعًا".
ماذا قالت الحكومة عن القانون؟بحسب بيان مجلس الوزراء، يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
أقرا أيضًا:
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه
حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. حساب الأقساط الربع سنوية للوحدات
أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ19 دولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مدبولي: سنعلن عن حوافز تحويل السيارات إلى الغاز قريبًا الأخبار المتعلقة رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أخبار بدء اجتماع مجلس الورزاء برئاسة مدبولي أخبار زيادة الغرف الفندقية وتطوير المطارات.. مدبولي يبحث جهود النهوض بقطاع أخبار رئيس "صحة النواب" لنقيب الأطباء: رئيس الوزراء وعد بعدم مطالبة العيادات أخبار أخبار مصر مدبولي: سنعلن عن حوافز تحويل السيارات إلى الغاز قريبًا منذ 10 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر بعد موافقة الحكومة.. الأطباء: "المسؤولية الطبية" خطوة هائلة.. وأمامنا منذ 11 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر 100 ألف سيارة في العام.. مدبولي: هدفنا الوصول لأعداد ضخمة في تصنيع منذ 27 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر ضخ سلع غذائية لـ"القابضة للصناعات" عبر سيارات سلعية ضمن مبادرة بداية منذ 37 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر كامل الوزير يحذر: سجن وغرامة وفصل ضد أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة منذ 38 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء منذ 46 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخباربعد موافقة الحكومة.. الأطباء: "المسؤولية الطبية" خطوة هائلة.. وأمامنا ماراثون طويل
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد نقابة الأطباء قانون المسئولية الطبية حماية المريض مجلس الوزراء قراءة المزید أخبار مصر المسئولیة الطبیة مشروع القانون صور وفیدیوهات مجلس الوزراء خطوة هائلة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ضوابط تقديم طلب اللجوء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.
وأصبح نص المادة (7) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (8) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱5 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
3 - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 10: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.