حدد مشروع قانون اللاجئين الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.

وتنص المادة 9 على أنه: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

٢- إذا ثبت ارتكابه أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.

٣ - إذا ثبتت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية مجلس النواب يوافق على على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئين

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد  1 ديسمبر المقبل.

وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا . 

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية".

وتابع رئيس مجلس النواب: “كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا”.

وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.

وقال: “لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: “أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها”.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.

وقال: “من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون اللاجئين مجلس النواب اللاجىء المستشار الدکتور حنفی جبالی الإجراءات الجنائیة نقابة الصحفیین هذا القانون مجلس النواب مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.. تعرف عليها

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إنه في بعض الحالات قد تأخذ المرأة نصيبًا أكبر من الرجل في الميراث، موضحا أنه في حالات معينة مثل حالة "البنت" و"الزوجة" قد يحصلن على حصص أكبر من الرجل بحسب درجة القرابة وحسب النصوص الشرعية.

وأوضح العالم الأزهري، ، خلال تصريح له اليوم الاثنين، أنه إذا توفي شخص وترك بنتًا وزوجة، فإن البنت قد تأخذ نصف الميراث بينما الزوجة تحصل على الثمن، لافتا إلى أنه في حالة كان المتوفى يترك بنته وأختًا شقيقة، فإن البنت تحصل على النصف بينما تأخذ الأخت الشقيقة الباقي، وفي مثل هذه الحالات، قد تأخذ المرأة - سواء كانت البنت أو الزوجة أو الأخت - نصيبًا أكبر من الرجل، مثلما يحدث في حال وجود بنت مع الأب أو الزوج، حيث تأخذ البنت حصة أكبر من الأب أو الزوج.

وأكد الدكتور عبد الباري أن تحديد حصص الورثة يعتمد على درجة القرابة، مشيرًا إلى أن الرجل قد لا يحصل على نصيبه في بعض الحالات إذا كانت هناك ورثة آخرين لهم حق أكبر في الميراث.

وأشار أيضًا إلى أن الشرع لا يميز بين الرجل والمرأة في الميراث بشكل مطلق، بل يعتمد التوزيع على الحالات الخاصة والقرابات بين الأفراد، حيث أن الميراث في الإسلام مرتبط بحقوق الله والعدالة بين الورثة.

مقالات مشابهة

  • جبالي: نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة النواب.. 5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ
  • حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.. تعرف عليها
  • 3 حالات تستوجب إسقاط وصف لاجئ بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • جبالي: قانون الإجراءات الجنائية حظي بمناقشات لم ينلها أي تشريع بمصر
  • جبالي: قانون الإجراءات الجنائية نال مناقشات لم ينلها أي تشريع بالحياة البرلمانية المصرية
  • إجراءات لجوء الأجانب إلى مصر طبقا للقانون
  • مجلس النواب المصري يجيز مشروع قانون يضمن حماية اللاجئين