3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
حدد مشروع قانون اللاجئين الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
وتنص المادة 9 على أنه: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
٢- إذا ثبت ارتكابه أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
٣ - إذا ثبتت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية مجلس النواب يوافق على على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئينكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية".
وتابع رئيس مجلس النواب: “كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا”.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: “لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: “أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: “من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون اللاجئين مجلس النواب اللاجىء المستشار الدکتور حنفی جبالی الإجراءات الجنائیة نقابة الصحفیین هذا القانون مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة، ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الأسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.