الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وبحسب بيان صحفي، صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
أقرا أيضًا:
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه
حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. حساب الأقساط الربع سنوية للوحدات
أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ19 دولة
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. تحذير من أمطار ونشاط للرياح
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات التجارية
الدكتور مصطفى مدبولي قانون الكهرباء الحكومةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: عباس شراقي يكشف مخاطر المياه المسربة من سد النهضة الأخبار المتعلقة رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أخبار مدبولي: مهتمون بصناعة السيارات أخبار أول زيارة منذ 2009.. رئيس الوزراء يلتقي رئيس وكالة التعاون الدولي أخبار بدء اجتماع مجلس الورزاء برئاسة مدبولي أخبار أخبار مصر صناعة الملابس الجاهزة.. الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة بالسادات منذ 16 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر عباس شراقي يكشف مخاطر المياه المسربة من سد النهضة منذ 19 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الحكومة تعدل أحكام قانون الكهرباء: حبس وغرامة لهؤلاء منذ 20 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر محافظ القاهرة: مصلحة المواطن هدف مشترك بين النواب والأجهزة التنفيذية منذ 28 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض منذ 44 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارالحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد الدكتور مصطفى مدبولي قانون الكهرباء الحكومة قراءة المزید أخبار مصر المنصوص علیها فی على مشروع قانون قانون الکهرباء صور وفیدیوهات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 سنة وغرامة 500 جنيه لـ قــ.ـاتل صديقه سيد بركة في البراجيل
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم بقتل صديقه «سيد بركة» في البراجيل بمنطقة أوسيم في الجيزة بسبب خلافات بينهما، وقررت تغريمه 500 جنيه وحبسه عامين عن حيازة الأدوات التي استخدمها في الجريمة.
وقال المتهم بقتل صديقه في الجيزة: بعد ما اتخانقنا قام سب لي وشتمني بأبويا وأمي رديت عليه الشتيمة علطول وسبتله قام هو واقف بالمكنة بتاعتي ونزل منها نزلت وراه لقيته بيشتمني تاني قمت قايله أنا اتخنقت منك ومسك فيا من فوق هدومي وأنا مسكت فيه من فوق هدومه وفضلنا ماسكين في بعض ومن قوة مسكتي ليه وهو برضه ماسك فيا من هدومي، وقع على الحجر بوشه وأنا وقعت فوق منه بس وشي لضهره قمت عدلته على ظهره لقيت وشه كله جاب دم وبالذات من مناخيره والحجر اللي وقع عليه لقيته برضه فيه دم وقعدت أزق في الحجر الكبير اللي كان موجود على الأرض اللي سيد وقع عليه بوشه لغاية ما الحجر بقى فوق صدر سيد.
وتابع قاتل صديقه في الجيزة، قمت واخد الشبشب بتاعه وحادفه بعيد في الزراعات، وبعد کده حطيت إيدي في جيوبه وأخدت التليفون بتاعه والفلوس وبطاقته ورخصة بتاعة مکنة كده كانت في جيبه، وبعدها ركبت المكنه بتاعتي ومشيت علطول وهو ده كل اللي حصل لغاية ما روحنا نقطة البراجيل وبعد كده مركز شرطة أوسيم وبعد كده لقيتهم من كثر ما الضباط كانوا بيتكلموا معايا وسألوني كتير أوي فرُحت قلتلهم كل حاجة والحقيقة اللي لسه حكيها دلوقتي وجابوني على النيابة وهو ده كل اللي حصل بالضبط.