الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وبحسب بيان صحفي، صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
أقرا أيضًا:
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه
حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. حساب الأقساط الربع سنوية للوحدات
أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ19 دولة
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. تحذير من أمطار ونشاط للرياح
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات التجارية
الدكتور مصطفى مدبولي قانون الكهرباء الحكومةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: عباس شراقي يكشف مخاطر المياه المسربة من سد النهضة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد الدكتور مصطفى مدبولي قانون الكهرباء الحكومة قراءة المزید أخبار مصر المنصوص علیها فی على مشروع قانون قانون الکهرباء صور وفیدیوهات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـسكروته لإتجاره في الهيروين بسوهاج
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد.
بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم المتهم "علي م ك ح"، وشهرته "سكروته"، 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 أغسطس 2023، عندما تلقى النقيب مؤمن عكاشة، معاون مباحث قسم أول سوهاج، اتصالًا سريًا من أحد مصادره يفيد بقيام المتهم بمزاولة نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة بمنطقة العلاجة، تحديدًا بالقرب من شارع عبد ربه حارس المتفرع من شارع المخبز الآلي بدائرة القسم.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تحركت مأمورية أمنية سرية إلى المكان المحدد، وتمكنت من ضبط المتهم أثناء وقوفه بجوار أحد الأسوار، حيث حاول الهرب، إلا أن القوات تمكنت من اللحاق به.
وبتفتيشه عُثر داخل علبة سجائر ماركة محددة على 24 لفافة بلاستيكية تحتوي على مسحوق بيج اللون يُشتبه في كونه لمادة الهيروين.
كما ضُبط بحوزته مبلغ مالي قدره 270 جنيهًا من متحصلات البيع، وسلاح أبيض "خنصر" كان يخفيه بكمر بنطاله.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات بيع سابقة، وأن السلاح الأبيض للدفاع عن النفس.
وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.