الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وبحسب بيان صحفي، صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
أقرا أيضًا:
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه
حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. حساب الأقساط الربع سنوية للوحدات
أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ19 دولة
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. تحذير من أمطار ونشاط للرياح
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات التجارية
الدكتور مصطفى مدبولي قانون الكهرباء الحكومةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: عباس شراقي يكشف مخاطر المياه المسربة من سد النهضة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد الدكتور مصطفى مدبولي قانون الكهرباء الحكومة قراءة المزید أخبار مصر المنصوص علیها فی على مشروع قانون قانون الکهرباء صور وفیدیوهات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
“السياحة” تواصل ضبط الفنادق المخالفة وتطبق عقوبة الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، والمتابعة الدورية – بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة – للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، مشيرة إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، بالإضافة إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة “930”.