"تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسات العامة الخطة والموازنة الدستورية والتشريعية الدكتور عبد الهادى القصبى اللجنة البرلمانية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی الدکتور عبد الهادی القصبی لجنة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
أبدت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
مشروع قانون تسجيل السفن التجاريةويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي تضمنت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.
وأشار مشروع القانون إلى أنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار بمجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وجاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (14، 21 ، 22، 23، 24، 25، 26) من القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحية، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (31) إلى القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.