#سواليف

(24) شهراً بشكل متصل أو متقطع المدة المحددة لاستفادة #الحضانات من دعم الكلف التشغيلية

الضمان: التوسع في برامج #الحماية_الاجتماعية يسهم في حماية المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور نظام #الحماية_الاجتماعية المرتبط بتأمين #الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.

مقالات ذات صلة الحكومة تعفي المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات 2024/11/19

وبينت المؤسسة إن النظام الجديد توسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إذ ستوفر المؤسسة بالإضافة إلى البرامج القائمة والمتمثلة في برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة، وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، برامج أخرى تتمثل في برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة، كما أجاز النظام إضافة برامج أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن تطبق هذه البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الضمان وعلى أن يُحدد بالقرار الأحكام والشروط المتعلقة بهذه البرامج.

وأشارت المؤسسة إلى أن توسعها في برامج الحماية الاجتماعية يُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.

وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة (6) أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية من خلال دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهراً من عمره حيث يُعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وأن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.

وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره (25) ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على (1000) دينار شهرياً.

وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهرياً.

ونص النظام أنه يشترط لإستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولين بالضمان، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .

كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.

وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للإستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للإستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للإستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للإستفادة من البرنامج.

وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو ايقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الحضانات الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية الأمومة الحمایة الاجتماعیة إجازة الأمومة المؤمن علیها المساهمة فی دینار شهریا المؤسسة أن على أن

إقرأ أيضاً:

دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي

تساءل عدد من المواطنين عن ابرز الفئات التي يحق لها الحصول علي الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.


والمادة الرابعة يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.

قانون الضمان الإجتماعى الجديد 
 

وشهد مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.


موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي

وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعدما حسم تعريف المنفصلة وإلغاء عبارة  الطلاق الكنسي.

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

(المادة الثانية)

يسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ووفقا للمادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

والمادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الدستورية بإنشاء مركز البحوث والدراسات للدول الأفريقية
  • صدور القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة
  • الجريدة الرسمية تنشر عددًا من القرارات الجمهورية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإنشاء 10 قرى في 3 محافظات بالصعيد   
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخططات 9 قرى بمركز إيتاي البارود في البحيرة
  • الصبيحي: 850 مليون دينار كلفة كورونا على الضمان الاجتماعي
  • التضامن: كامل الدعم لمبادرات العلوم والتكنولوجيا لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • الصبيحي .. إصابة عمل تُكلّف الضمان (300) ألف دينار.!
  • دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي