مصر.. قانون جديد للاجئين يمنحهم حقوقاً غير مسبوقة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري على عدد من مواد مشروع قانون لجوء الأجانب.
ووفق القانون، تنص “المادة 16 من قانون اللاجئين التي تنص على أن “يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية”.
وبحسب القانون، “يمنح لاجئ “التبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية”، ويحق للاجئ “نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام”.
ووفق القانون، “تنص المادة 17 على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “وافق البرلمان على المادة 18 من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة”.
ووفق القانون، “تنص المادة 19من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة، وتنص المادة 20 على أن “يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها”.
وبحسب موقع “المصري اليوم”، ووفق القانونن “تنص المادة 21 على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار مصر اللاجئون مصر مجلس النواب المصري تنص المادة على النحو
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر. شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد. مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة. ويناقشه مجلس النواب حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة التشريعية.
وأوضح المستشار فوزي أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورًا بتقليص مدته، ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المشروع رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، وحظر إيذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي مسبب.
وتابع المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فورًا إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة. وتتولى النيابة العامة الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
واستطرد فوزي: “أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محامٍ، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محامٍ، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية. كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة. واستحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.”