عقوبات تصل إلى الحبس و300 مليون ضد المخالفين لرمي وإهمال النفايات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
صدر في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات عقوبات ردعية للمخالفين الذين يرمون النفايات سواء كانت المنزلية أو الصناعية.
وجاء في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات أن الشرطة المكلفة بحماية البيئة تتولى بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. كما يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف دينار كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها.
كما يعاقب بـ 20 ألف إلى 80 ألف دينار كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر. قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
ويعاقب أيضا بغرامة مالية من 20 ألف إلى 90 ألف دينار كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية من 70 ألف إلى 140 ألف دينار لكل من لم يصرّح بالنفايات الخاصة الخطرة.
عقوبات تصل إلى حد الحبسوفي مشروع القانون الجديد يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 150 ألف دج إلى مليون و200 دج لكل من إن استعمل منتوجات مرسلكة، التي تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من أعاد إستعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة”. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى. بالإضافة كذلك إلى عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى مليون و800 ألف دج لكل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
أما المادة 63 فتنص على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى 3 ملايين دج لكل من إستغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون”. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار إلى 3 ملايين لكل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس من ألف دینار إلى ملیون الحبس من ألف إلى ألف دج
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي صدق عليه الرئيس السيسي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرهاوتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.