صناعة النواب توافق على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية،.
وتابع: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".
وقال النائب محمد إسماعيل، إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف: أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وتابع: أن إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التى تهدف لتوطين الصناعة.
وذكر أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور في قطاع حيوي، وإقراره سيساهم في توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجي في مجال التعدين، متابعا: "نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي في التعدين".
واستطرد: "يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جدًا أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب".
وتابع: "الهيئة بشكلها الحالي لا يصح أن تقدم نصف في المائة فقط من الناتج المحلى، يوجد تدني في الإيرادات، ومشروع القانون يحل المشكلة، ولن نقبل إلا أن تكون مصر مركز إقليمي للتعدين، والقانون يحل الأزمة التشريعية".
وشهد الاجتماع إشادة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا: حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطنى.
وأضاف فى كلمتة خلال الاجتماع وبحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية، أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب، وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
كما أشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع التعدين لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع القانون مخرجات الحوار الوطني وزارة البترول الهیئة المصریة العامة للثروة المعدنیة مشروع القانون محمد إسماعیل إلى هیئة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها و منها المادة (١٦) ، و تنص على " تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم - في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
و نصت المادة (١٧) على : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية عضويته ما يلي: ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الصحة والسكان.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة الصناعة.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة قطاع الأعمال العام.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة السياحة والآثار.
ثانيا : ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث. العضوية ترشحهم منظماتهم.
ثالثا : ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم | الأكثر تمثيلاً للعمال.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
و نصت المادة (۱۸) على
يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر.
ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
مادة (١٩)
يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية
المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-
مشروع القانون
1. تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
مادة
۲. تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل ومتابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير
المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
مادة (٢٠)
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (۱۹) من هذا القانون من:
١ - نسبة ( ٠,٢٥) (ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (۱۹) من هذا القانون.
ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
٢ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.