احذر.. عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يعرضك لدفع غرامة 50 جنيها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يعتبر تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من أهم الإجراءات التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية ، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.
عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القوميفرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي لتجنب غرامة التأخير اعرف سعر استخراج بطاقة الرقم القومي في ساعة واحدة «وانت واقف».. سعر استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل في نفس اليوم سعر استخراج بطاقة الرقم القومي 2024.. 3 استمارات أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي.. المستعجل والعادى أسعار وأماكن استخراج بطاقة الرقم القومي سعر استمارة تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 بخطوات سهلة ما شروط استخراج بطاقة الرقم القومي.. قانون الأحوال المدنية يجيب تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين.. الرابط والخطوات 615 جنيها.. رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل في نفس الوقت احذر..50 جنيها غرامة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات لفتة إنسانية.. استخراج بطاقة الرقم القومى لشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنزله مأمورية لحد البيت.. اعرف سعر استخراج بطاقة الرقم القومي لو هتقدم على جامعة.. استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة احذر.. السجن المشدد عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل والرسوم المطلوبةوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيانات بطاقة الرقم القومي قانون الأحوال المدنية مجلس النواب سعر استخراج بطاقة الرقم القومی تجدید بطاقة الرقم القومی قانون الأحوال المدنیة لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
احذر.. قيادة السيارة تحت تأثير مخدر يعرضك للحبس طبقا لقانون المرور
وضع قانون المرور عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده أبرزها قيادة السيارة تحت تأثير مخدر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور،: إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.