أبدت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي تضمنت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.

وأشار مشروع القانون إلى أنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار بمجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.

وجاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.

كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (14، 21 ، 22، 23، 24، 25، 26) من القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحية، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.

كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (31) إلى القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.

كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات تسجيل السفن علاء عابد الجنسية المصرية تحت العلم المصری مشروع القانون مشروع قانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة

قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.

 قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثل

وأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.

 تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحي

وأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.

مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • «سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • الأحد.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون سلامة الغذاء
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد