عنده زوجتين لمن تحق شقة الزوجية بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى أميرة حول: "احنا ستة أخوات، ثلاث بنات وثلاث صبيان، والدي توفي وترك تركة، والدي كان متزوج من امرأتين، واحدة منهم كان عندها أربعة أولاد، والأخرى كان عندها ولد وبنت، السؤال هو: كيف يتم تقسيم التركة بيننا؟ لأن الموضوع يتضمن شقة الزوجية التي كانت مكتوبة باسم والدي رحمه الله، زوجته الثانية تسكن في هذه الشقة بعد وفاته وتعتبرها شقتها، بينما نحن كأبناء نريد معرفة إذا كان من حقنا أن ندخل هذه الشقة أم لا؟ الشقة كانت تُعتبر بيت العيلة وكلنا كنا نعيش فيها، ولكن بعد وفاته أصبحت الأمور معقدة، هل يجوز لأخوي أن يمنعني من دخول الشقة التي تربينا فيها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتقسيم التركة بما فيها الشقة؟".
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: " التركة، بما فيها شقة الزوجية التي كانت تحتفظ بها إحدى الزوجات، تصبح جزءاً من التركة التي تُقسم بين الورثة بعد وفاة الزوج، وحال وفاة الزوج الذي كان متزوجًا من اثنتين، فإن التركة تُقسم على النحو التالي: للزوجتين حق في التركة، ولكل واحدة منهما نصف الحصة التي يحق لها من التركة بعد خصم الديون، وفيما يتعلق بالباقي بعد الثمن، يتم تقسيمه بين الأولاد، مع مراعاة أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
أما بالنسبة للشقة التي كانت تُعتبر مسكنًا للزوجية، فقال: "عند وفاة الزوج، تنقضي الزوجية، وتصبح الشقة من مفردات التركة، أي أن الشقة هي جزء من التركة التي يجب أن تُقسم بين الورثة جميعهم، سواء كانت الزوجة التي تسكن في الشقة هي الأم أو كانت زوجة أخرى، بعد ذلك يجب على الجميع الجلوس معًا وتحديد كيفية تقسيم الممتلكات بشكل ودي وعادل."
وأكد أنه في حال كان أحد الورثة يرغب في احتفاظ إحدى الزوجات أو الأبناء بحصة أكبر من الشقة، يمكن الاتفاق على ذلك بما يرضي الجميع، بشرط أن يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين جميع الورثة لتجنب أي خلافات مستقبلية.
وأشار إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار، مثل منع أحد الورثة من دخول الشقة أو التصرف في أي جزء من التركة دون تقسيم رسمي، يعد تصرفًا خاطئًا ويخالف الشريعة الإسلامية، حيث أن التركه يجب أن تُقسم بين الورثة بشكل عادل ومحدد، ولا يجوز لأي شخص الاستيلاء على شيء من التركة بشكل غير قانوني أو بدون اتفاق رسمي بين جميع الورثة.
كما نبه إلى أنه من الضروري أن نحرص على تقسيم التركة فورًا بعد وفاة الوالد لتجنب النزاعات التي قد تتفاقم بمرور الوقت وتسبب مشاكل بين الأجيال القادمة، مؤكدا أن الحل الأمثل هو أن يجتمع جميع أفراد الأسرة ويتفقوا على تقسيم التركة بشكل ودي، مع التأكيد على أهمية التفاهم والاحترام المتبادل بين الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشيخ علي فخر دار الإفتاء المصرية تقسیم الترکة من الترکة
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.