كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر؛ وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف.

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي؛ حيث نص القانون على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو مَن يُمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر، لمَن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

ويكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.

ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق:

الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية؛ بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها في ما يتعلق بالملكية الفكرية.

حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقًا للقوانين ذات الصلة.

حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.

حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقًا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.

حقه في العودة طواعيةً في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

ويلتزم مَن يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات؛ وأهمها:

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أية منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأية صورة في أي من الأحزاب.

لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

ويسقط وصف اللاجئ ويتم إبعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال، أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه أيًّا من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أية منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخرى، أو مباشرته في مصر أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأية صورة في أي من الأحزاب.

يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتَين.

اقرأ أيضا:

أول تحرك برلماني رسمي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

غدًا.. فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن "سكن لكل المصريين 5" لهذه الفئة

36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

أخبار الطقس.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة/ الإسكندرية" بداية ديسمبر

تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب

مجلس النواب واجبات اللاجئ قانون لجوء الأجانب حظر العمل السياسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: "برلمانية حماة الوطن" بالنواب توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب الأخبار المتعلقة "برلمانية حماة الوطن" بالنواب توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب أخبار قانون لجوء الأجانب.. ما تفاصيل المشروع وما هي أحكامه؟ أخبار قانون الإيجار القديم.. رئيس "النواب": مفيش تحيز لطرف على حساب آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب أخبار أخبار مصر ما الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا؟ (نصائح مهمة) منذ 23 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر قانون لجوء الأجانب.. ما تفاصيل المشروع وما هي أحكامه؟ منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر المؤبد لـ "حارس أمن" قتل عاملاً داخل موقع إنشاء في بدر منذ 43 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس "الرعاية الصحية": استحداث 7 أقسام إكلينيكية جديدة بمجمع السويس منذ 47 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مشكلة منذ 34 عامًا.. بيان مهم من محافظة الجيزة بشأن عمارة نفق نصر منذ 50 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر احتفالًا بأعياد الطفولة.. تفاصيل زيارة رئيسة "قومي الطفولة" للإسكندرية منذ 52 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

حظر العمل السياسي أبرزها.. ما حقوق وواجبات اللاجئ في مشروع قانون لجوء الأجانب؟

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب 36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة - الإسكندرية" بداية ديسمبر رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ict" نيابة عن الرئيس السيسي الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة 28

القاهرة - مصر

28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مجلس النواب قانون لجوء الأجانب تعدیل قانون الإیجار القدیم مشروع قانون لجوء الأجانب قراءة المزید أخبار مصر لشؤون اللاجئین صور وفیدیوهات الأمم المتحدة النظام العام طالب اللجوء حقه فی أو إذا أی عمل أو أیة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • إيحاءات أو تلميحات.. ما هو التحرش في مشروع قانون العمل الجديد؟
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • "قوى عاملة النواب" تشكر الرئيس السيسي لحرصه على سرعة إصدار قانون العمل
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
  • ندوة توعوية لطلاب جامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين