وكيل الدفاع بالنواب عن «لجوء الأجانب»: القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تقدم اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب، مضيفًا أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لاعداد خاصة بعض الاحداث التي حدثت الفترة الماضيه فكان لزاما وحتما أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة وحصر ما تقدمه من التزامات، وتأكيد التزام الأجانب بالضوابط المصرية.
ولفت المصري، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، وتناقش قانون لجوء الأجانب، إلى أنه يؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء، تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم، وتضمن لهم حياة كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.
وكان مجلس النواب، قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس الوزراء البرلمان حياة كريمة رئيس الوزراء الأمن القومي الدفاع الوزراء لجنة الدفاع والأمن القومي دفاع النواب البرلمان المصري أخبار مجلس النواب لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب الضوابط المصرية قانون لجوء الأجانب لشؤون اللاجئین مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب
يستأنف مجلس النواب الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وكانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة اللواء أحمد العوضى على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
وتسرى أحكام القانون، على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.