وكيل دفاع النواب: قانون لجوء الأجانب وجد لوضع ضوابط متكاملة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تقدم اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الاجانب مؤكدا بان هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لاعداد خاصة بعض الاحداث التي حدثت الفترة الماضيه فكان لزاما وحتما ان يكون هناك قانون لتكون هناك علاقه قانونيه بين اللاجئين والدوله وحصر ماتقدمه الدولة من التزامات ، وتاكيد علي التزام الاجانب بالضوابط المصرية .
حياة كريمة
ولفت المصري في كلمته في الجلسه العامه المنعقدة اليوم التي تناقش قانون لجوء الاجانب ، انني اؤيد ماجاء في القانون بوجود لجنة دائمه تكون تابعه لرئيس الوزراء تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم وتضمن لهم حياة كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.
وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
رئيس البرلمان يُحيل عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصةوتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فوريةووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء ابراهيم المصري مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي رئيس الوزراء حياة كريمة قانون لجوء الأجانب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. من هم الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقرّرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدّد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
مشروع القانون أيضًا حدّد عددًا من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين، حيث جاء نصًا على: ”إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه”.
وإذا لم يصرف المستفيد سواء فردًا أو أسرة ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.