ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يتساءل الملايين من ملاك العقارات عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم ، وكيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
وأصبح مجلس النواب ملزمًا خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم للخروج بتشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.
نواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من البرلمان.
أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب العقارات المتواجدة بالمنطقة.
وأوضحت أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، حتما ستتدخل فيما يتعلق بتقدير القيمة ،كما أنها ستعمل على ضمان زيادة الأجرة بما يتماشى مع القيمة السوقية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف: المالك والمستأجر.
في حين أكد النائب محمد عطية الفيومي، أن زيادة القيمة الإيجارية التي تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا يحتاج لبحث ودراسة ومزيدًا من التقصي.
لايفوتك||
وأشار " الفيومي " إلى عدد من السيناريوهات التي يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة بشكل سنوي.
وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي سوف تستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع.
كما قال «الفيومي» إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور.
وأضاف: «لدينا دراسات كبيرة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، وكل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف».
أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة.
وخلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بتشكيل لجنة مشتركة من :" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم .
وأكد أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملاك العقارات زيادة الاجرة قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية العليا لجنة الاسكان زيادة القيمة الإيجارية القيمة الإيجارية القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.
وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر مناقشات موسعة شملت صحفيين، ومحامين، وحقوقيين، وخبراء، كما تم تحليل مواد المشروع في ضوء التغيرات المجتمعية والأحكام القضائية ذات الصلة.
وكشف البلشي عن أن رؤية النقابة تضمنت ملاحظات تفصيلية تتراوح بين المبادئ العامة، والاشتباك مع عددٍ من مواد المشروع، التي رأت أنها تمس العمل الصحفي بصورة وثيقة ومنها:
• توحيد تعريف الأجر في مشروع القانون بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب، وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملًا.
• إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر، الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
• ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
• أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.
• تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية، أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
• حذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
• حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
• تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل (مع النظر في تحديد نسبتها قياسًا بالحد الأدنى للأجور)، على أن تصدر القرارات التنفيذية لما سبق في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق القانون.
• اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين، وحقوقهم الاقتصادية.
• غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
• ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
• تطبيق التوصيات، التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
• اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز، والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى.
• وتفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
كما شملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون ومنها:
1- تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار "مقاطعة العمل"، أو "عدم الذهاب إلى مقر العمل" من صور الإضراب.
2- تعديل المادة (204) بما يتيح تنظيم الإضراب من خلال النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وذلك مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه.
3- تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والجهة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام.
4- إلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له.
5- حذف حظر الدعوى للإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظرًا لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة.
6- حذف مخالفة قواعد الإضراب من الحالات المذكورة على سبيل الحصر كسبب لطلب فصل العامل (البند 8 من المادة 125).
7- إضافة تعريف ضيق ومعقول للظروف الاستثنائية المحظور فيها الإضراب، ووضع معايير أوضح لتحديد المنشآت الإستراتيجية والحيوية والخدمية المحظور فيها الإضراب بالمادة (207) حتى لا يتحول قرار رئيس الوزراء بتحديد تلك المنشآت إلى قيد عمومي على الحق، الذي يكفله الدستور.
وشددت النقابة على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول القانون، خاصة أنه الإطار التشريعي المنظم لعمل أكثر من 30 مليون مصري، من بينهم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وغيرهم من المشتغلين بالصحافة، إذ إنه القانون الحاكم للعلاقة بين المؤسسات الصحفية، وجميع العاملين فيها من صحفيين، وإداريين، وعمال مما يكسب المشروع الجديد أهمية استثنائية للنقابة.